قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، الذى يتعلق بإلغاء حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
وأضاف "العادلى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أجلت الاقتراح بقانون فى اجتماعها السابق، لمعرفة رأى وزارة المالية بشأن إمكانية تفعيل الصندوق، وذلك بناء على طلب ممثلى وزارتى الداخلية والعدل، لافتا إلى أنه خلال الاجتماع المقبل ستستمع اللجنة لرأى وزارة المالية والموقف النهائى لوزارة الداخلية، لاتخاذ قرارها بإحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى، حال الموافقة عليه.
وينص الاقتراح بمشروع القانون، على إلغاء حظر سير المقطورات الوارد بالبند ثالثا من المادة الخامسة بقانون رقم 54 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وينص على أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد أغسطس 2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل، وتضمن الاقتراح إلغاء هذا النص أو تأجيل تنفيذه لحين تفعيل صندوق يقدم قروضا لتمويل شراء مركبات النقل البديلة.
وأوضح رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنه ورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لسنة 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، وموازنة خاصة، ويختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات وسيارات الأجرة ونقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وأنه حتى تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكى المقطورات عند إلغائها، كما ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التى تكون المقطورات طرفا فيها بسيطة، وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.
وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه القرار بقانون رقم 142 لسنة 2014 فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لسنة 1973، وتنص المادة 76 على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
وتنص المادة 76 مكرر، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير، تضاعف الغرامة المالية، واقترح مقدم الاقتراح إلغاء ما ورد بآخر تلك المادة التى تقضى بإلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
وأكد مشروع القانون على أن تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوو العاهات، التى يقودونها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم، طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
رأى حر
اهم حاجة ان أي مخالفة مرورية لابد تكون مصورة ولايعترف بغير ذالك