تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المقامة من وحيد غازى وآخرين، وتطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بجرائم النشر. والتى تنص على حبس رؤساء التحرير فى جرائم النشر.
وطالب غازى فى دعواه رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر، والتى تنص على "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها، كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عام إذا كانت منافية للآداب العامة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، ويتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة