ما مدى مشروعية صيام ستة أيام (الأيام البيض) من شوال؟ وما ثوابها؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيامها وقضاء رمضان؟ وهل يشترط التتابع لصيام الستة البيض؟ سؤال ورد الى دار الافتاء، وأجابت عليه قائلة: ورد عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه فيما رواه عنه مسلم فى "صحيحه" عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، فصيام هذه الأيام سُنة عند كثير من العلماء، يحتسب فيها المسلم مع صيام أيام رمضان كأنه صام العام كله؛ حيث إنه بذلك يكون قد صام ستة وثلاثين يومًا والحسنة بعشر أمثالها أى ثلاثمائة وستين، وهى عدد أيام السنة، كما لاحظ العلماء أنها تكون بالنسبة لرمضان مثل صلاة السنة البعدية مع الفريضة فى الصلاة كما أن صيام شعبان مثل صلاة السنة القبلية مع الفريضة، وهذا يسدُّ الخلل الذى يقع فى الفريضة، ويدل على قبول صيام رمضان إن شاء الله تعالى؛ لأن من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، ويدل أيضًا على أن العبد لم يملَّ من الطاعة فبادر للصيام مرة أخرى بمجرد فطره يوم العيد، يوم الجائزة.
وتابعت: ولا يشترط تتابعها، فيمكن توزيعها على شهر شوال فى الاثنين والخميس أو فى الأيام البيض وسط الشهر، وإن كانت المبادرة بها بعد العيد أفضل، وإن استطاع المسلم قضاء ما عليه من رمضان مما أفطر فيه قبل صيامها فهو أفضل؛ لحديث: «دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، ويمكن الجمع بين نية القضاء ونية صيام الأيام الستة عند علماء الشافعية، ويمكنه أن يصوم الأيام الستة فى شوال ويؤخر القضاء بشرط الانتهاء من أيام القضاء قبل حلول رمضان التالى.
ونية صيام الستة الأيام يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة الذى يجب أن تكون نيته قبل الفجر.