أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إلزام جامعة الإسكندرية رد مبلغ 3 ملايين و233 ألف جنيه إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، قيمة ما صرفه الصندوق تمويلا لمشروع بحثى بعنوان " تطوير شبكة مصغرة للنظم الهجين للطاقة المتجددة من الخلايا الكهروضوئية والرياح للمناطق الصحراوية والنائية وتحلية المياه.
جاء ذلك بناء على النزاع القائم بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية و جامعة الإسكندرية، بخصوص المبلغ المذكور، قيمة ما صرفه الصندوق تمويلا للمشروع البحثى.
وكشفت أوراق النزاع أنه فى إطار قياد صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجية، بدورة فى تمويل البحث العلمى، وبناء على طلب من جامعة الإسكندرية، اتفق الصندوق مع الجامعة على تمويل مشروع بحثى بعنوان " تطوير شبكة مصغرة للنظم الهجين للطاقة المتجددة من الخلايا الكهروضوئية والرياح للمناطق الصحراوية والنائية وتحلية المياه، وتم إبرام عقد منحه بتاريخ 5 مايو 2010، بين الصندوق"طرف أول" والجامعة "طرف ثان" وفريق إدارة المشروع المستفيد من المنحه "طرف ثالث"، وبموجب هذا العقد تعهدت الأطراف المتعاقدة ببذل أقصى جهد لتنفيذ أهداف المشروع، على أن يكون الطرفان الثانى والثالث مسئولين بالتضامن عن تنفيذ المشروع، وبتاريخ 1 يونيو 2010 قام الصندوق بصرف الدفعة المقدمة من التمويل والبالغة 3 مليون و 233 الف جنية، وبتاريخ 22 يونيو 2011 تقدم الباحث الرئيس للمشروع بالتقرير الفنى الأول، وبإخضاعة للتقيم تبين وجود تجاوز علمى أخلاقى به، وبعرض الأمر على اللجنة الفنية بالصندوق بتاريخ 8 مايو 2012، أوصت بوقف المشروع ورد التمويل وعدم التعامل مع الباحث لمدة 5 سنوات، وبتشكيل لجنة متخصصة للتقيم العلمى للنظر فى المشروعات التى تبين وجود تجاوز علمى اخلاقى بها، انتهت اللجنة لإيقاف المشروع ورد التمويل ومخاطبة الجهة المنفذة بوقف، وقرر مجلس إدارة الصندوق تسوية ما تم صرفه وموفاته بتقارير مالية حتى تاريخ وقف المشروع، ومطالبة جامعة الإسكندرية برد التمويل إلا أنها امتنعت فطلبت النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وأشارت الفتوى إلى أن ما استقر عليه إفتاؤها إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ويلتزم كل طرف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وإذا حاد أحدهما عن ذلك يكون مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدى.
وباستعراض العقد، تبين أن المادة السابعة تنص على أن يلتزم الطرف الثالث، بأن يتقدم للطرف الأول بتقارير تفصيلية عن سير العمل طبقا للجدول الزمنى، كما نصت المادة الثامنة على أن يتأكد الطرف الثانى من إلتزام الطرف الثالث بأداء عمله بطريقة مرضية، وأن الطرف الثانى مسئول مسئولية تضامنية مع الطرف الثالث عن اداء العمل، بينما نصت المادة ه على رد جميع الأمول المقدمة من الطرف الأول للطرف الثانى حال طلبها الطرف الأول فى حال عدم التزام الطرف الثالث بأداء عمله على الوجه الأكمل.
وكشفت الفتوى أن ما تبين من أوراق، إن الباحث الرئيس قدم التقرير الفنى للمشروع البحثى بتاريخ 22 يونيو 2011، وبإخضاع التقرير للتقيم تبين وجود مخالفات لقواعد الأخلاقيات العلمية المتعارف عليها فى مجال البحث العلمى عالميا، حيث تبين وجود معلومات غير صحيحة علميا فضلا عن وجود انتحال أدربي بالتقرير المقدم وانتهت اللجنة إلى التوصية بإيقاف المشروع ورد التمويل.
وأشار الفتوى إلى أن من خلال ما تقدم والثابت من التقارير المقدم من جامعة الإسكندرية، الجهة المعروض ضدها، بشأن ما تم إنجازه فى المشروع المشار إليه، ثمة خطأ ارتكبه أحد اعضاء الفريق البحثى، على أثره أعد الفريق تقريرا بديلا عن الأصلى المقدم إلى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وهو ما يؤكد صحة ما ورد من الصندوق ، من أن فريق إدارة المشروع أخل بشروط العقد التى تفرض على عاتقه بتنفيذ المشروع البحثى بأعلى مستوى من المهنية، ومن ثم إذا ثبت إخلال فريق إدراة المشروع البحثي ببنود العقد‘ فإنه يحق للصندوق إعمال سلطته المخولة له بموجب المادة 11 من العقد بإنهاء واسترداد ما صرف لجامعة الإسكندرية من تمويل لهذا المشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة