>>الغرض من المرفق تنظيم وإدارة موقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات بالشوارع المصرح بها وساحات الانتظار بدائرة المحافظة
>>تتكون الموارد المالية للمرفق من إيرادات المواقف من حصيلة بونات التشغيل وإيرادات ساحات الانتظار وأماكن انتظار المركبات ومقابل وقوف المركبات فى الساحات وأماكن الانتظار وقيمة التصاريح الممنوحة للسيارات العاملة وحصيلة الجزاءات عن المخالفات
ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار السيارات، المقدم من النائب محمد الحسينى وأكثر من 60 نائبا آخرين، والذى أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يعد مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وأماكن انتظار المركبات وساحات الانتظار من المرافق الخدمية المحلية بكل محافظة وحصيلته جزء من الموارد المالية للموازنة المحلية المستقلة للمحافظة وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال العامة فى الصرف والتحصيل والرقابة.
وتحدد المادة الثانية أغراض المرفق، إذا تنص على أن أغراض المرفق تتمثل فى، تنظيم وإدارة موقف سيارات الأجرة والسرفيس ومواد البناء وأماكن انتظار المركبات بالشوارع المصرح بها وساحات الانتظار بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعاونة بهذا الشأن وهى المرور والأمن والمدن والأحياء، وتنظيم العمل لتحقيق خدمة نقل وانتظار متميزة لسائقى المركبات وللجمهور، وإحكام السيطرة والرقابة على هذا المرفق بما يحقق الانضباط لصالح المواطنين ومستخدمى المركبات.
وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون الموارد المالية للمرفق، وتتكون من، إيرادات المواقف من حصيلة بونات التشغيل للسيارات العاملة بخطوط سيارات الأجرة والسرفيس، وإيرادات ساحات الانتظار وإيرادات أماكن انتظار المركبات، ومقابل وقوف المركبات فى الساحات وأماكن الانتظار طبقا لما يقرره مجلس الإدارة بعد اعتماده من المجلس المحلى للمحافظة، وقيمة التصاريح الممنوحة للسيارات العاملة بخطوط السرفيس وثمن العلامات المميزة لمشروع السرفيس والبادج الذى يحدد خط السير، وحصيلة الجزاءات عن المخالفات للسيارات غير الملتزمة بنظام طبقا لنظام الكارتة المغرمة وفقا لما يقرره مجلس الإدارة، والتبرعات والهبات والوصايا بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، وأى "إيرادات أخرى يرى مجلس الإدارة تحصيلها لصالح تنمية الموارد المالية للمشروع وباقتراح من مجلس الإدارة وموافقة المجلس المحلى للمحافظة.
ونصت المادة الرابعة على أن يتم تشكيل مجلس إدارة المرفق بقرار من المحافظ على النحو التالى، اللواء نائب مدير الأمن رئيسا، السكرتير العام المساعد نائبا، رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والأحياء أعضاء، مدير إدارة المرور عضوا، مراقب الحسابات عضوا، مدير الشئون القانونية بالمحافظة عضوا، رئيس اللجنة النقابية بالنقل البرى عضوا، المدير التنفيذيى للمشروع مقررا، ويمنح رئيس المجلس وأعضاؤه مقابل حضور الجلسات والحوافز الشهرية طبقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت المادة (5)، إلى أن مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بالمرفق وينعقد بصفة دورية مرة على الأقل كل شهر، ويعتبر اجتماعه قانونيا بحضور نصف الأعضاء بالإضافة إلى رئيس المجلس، ويكون قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس، ويتولى المقرر إعداد جدول الأعمال لعرضه لعى مجلس الإدارة، ووفقا للمادة (6)، يعين للمرفق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وتحديد راتبه قرار من المحافظ.
وتنص مادة (7)، على أن يشكل بقرار من المحافظ لجنة محلية بكل وحدة محلية (إذا لزم الأمر) تعاون المدير التنفيذى للمرفق فى تنفيذ السياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة لتحقيق أهدافه والمحافظة على أموال المرفق.
ووفقا للمادة (8)، تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على المنتدبين والمعارين من الأجهزة الحكومية إلى إدارة المرفق وتسرى أحكام قانون العمل على العاملين المعينين بالمشروع.
وبينت المادة (9) اختصاصات مجلس الإدارة لتتمثل فى، وضع السياسة العامة التى يسير عليها المرفق لتحقيق أهدافه ومراقبة تنفيذها، واعتماد القرارات المتعلقة بتحسين الموقف والساحات وأماكن الانتظار وإنشائها، واعتماد الهيكل التنظيمى للمرفق وتعيين وندب العاملين ممن تتطلبهم حاجة العمل بناء طلب المدير التنفيذى للمرفق، ومنح المكافآت والحوافز للعاملين بالمرفق بالنسبة لمن يجاوز سلطة المدير التنفيذى للمرفق، وتحديد الأراضى التى تستخدم كساحات وأماكن انتظار المركبات والمواقف الجديدة بالتنسيق من المدن والأحياء، وتحديد فئات الانتظار فى الساحات وأماكن الانتظار المحددة بالشوارع، والنظر فى المسائل التى تتعلق بنشاط المرفق وما يعترضه والعمل على حلها، وإنشاء خطوط لسيارات الأجرة والسرفيس أو تعديل المسارات الحالية، ومناقشة وفحص المركز المالى للمرفق بصفة دورية بعد عرضه بمعرفة مراقب حسابات المرفق، والنظر فى مشروع الموازنة التخطيطية للمرفق والحسابات الختامية واعتمادها من المجلس المحلى للمحافظة والنظر فى تقارير المتابعة الشهرية والربع سنوية عن الإيرادات والمصروفات المقدمة من مراقب الحسابات، والتعاون مع المرور فى تحديد نقاط المراقبة ومتابعة انتظام العمل بالمرفق.
وأجاز مشروع القانون فى المادة (10) لمجلس الإدارة طرح الساحات للتأجير بالمزاد العلنى على أن تتضمن كراسة الشروط الضمانات الكافية لمنع الاستغلال من المستأجر، كما يجوز لمجلس الإدارة منح امتيازات لإدارة أماكن انتظار السيارات للأفراد والشركات طبقا للضوابط التى يقررها.
ونصت المادة (12)، على أن تخصص للأجهزة المعاونة المكافآت فى ضوء تحقيق المستهدف فى الموازنة حسب ما يقرره مجلس الإدارة، كما تخصص للجان التى تشكل للقيام بأعمال تتعلق بأعمال المشروع مكافآت يحددها مجلس الإدارة، ونصت مادة (13) على أن يكون للمرفق هيكل تنظيمى يعتمده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويختص مراقب حسابات المرفق، وفقا للمادة (14)، بمراجعة مستندات الصرف للتأكد من صحتها واستخراج الشيكات ومراجعة مستندات الإيرادات والعمل على متابعة تحصيل مستحقات المرفق والإشراف على جميع الدفاتر والمستندات المالية والحسابية وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للمرفق والحسابات الختامية والمراكز المالية والبيانات المالية التى تطلب من المرفق، وتنص مادة (15)، على أن تبدأ السنة المالية للمشروع وتنتهى طبقا للسنة المالية للدولة وانتهائها.
وتنص مادة (17)، على أن تودع الأموال النقدية للمرفق فى حساب مستقل بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك التجارية التى يوافق عليها البنك المركزى ووزارة المالية، وذلك وفقا للقواعد القانونية على أن توقع الشيكات أولا من المدير التنفيذى للمرفق أو من ينيبه ويكون التوقيع الثانى لمراقب حسابات المرفق أو وكيله.
وتحظر مادة (19) على المدير التنفيذى وأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالمرفق الدخول فى مناقصات أو ممارسات تخص المرفق، كما يحظر حضور اجتماعات لجان البث أو الاشتراك فيها عندما تعرض على هذه اللجان أية موضوعات تخص أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو يكون لهم نشاط مماثل.
أجور إضافية للعاملين بالمرفق
ونصت مادة 22 على أن يصرف للعاملين بالجهاز الإدارى بالمرافق ومجالس الأحياء والمدن المكلفون بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية من العاملين المنتدبين والمعارين والمعينين أجورا إضافية بنسبة 60 % من المرتب الأساسى ولمجلس الإدارة الحق فى تعديل هذه النسبة بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
وتقضى المادة (26)، بأن تحصل كارتة مغرمة على من يخالف تعليمات المرور سواء بخروجه بدون الكارتة العادية أو عدم الالتزام بنظام الدور أو الانتظار فى غير الأماكن المحددة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة