الحُكم اليوم.. 4 تهم تواجه المتهمين بمحاولة اغتيال قاضى "عمليات رابعة"

الثلاثاء، 18 يوليو 2017 04:30 ص
الحُكم اليوم.. 4 تهم تواجه المتهمين بمحاولة اغتيال قاضى "عمليات رابعة" المستشار معتز خفاجى قاضى "عمليات رابعة"
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواجه الـ6 متهمين بمحاولة قتل المستشار معتز خفاجى قاضى "عمليات رابعة"، 4 تهم رئيسية، وتأتى حيازة المفرقعات بغرض القتل أشدها عقوبة.

 

وصلت محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى لمحطتها الأخيرة بعد قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى بحجز القضية للحكم لجلسة 19 يوليو الجارى، ويواجه المتهمين فى القضية مجموعة من التهم منهم 4 تهم رئيسية وهى.

 

1 حيازة مواد مفرقعة

 

حيازة مفرقعات واستعمالها بغرض القتل تعد الجريمة الرئيسية التى تواجه المتهمين فى القضية عقب قيامهم بزرع عبوتين ناسفتين أمام منزل المستشار معتز خفاجى بمنطقة حدائق حلوان،ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

 

وفيما نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.

 

2 تخريب الممتلكات العامة

 

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.

 

3 حيازة أسلحة

 

قانون الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على المعاقبة بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2 وهى الأسلحة غير المششخنة، ويكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بعير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة.

 

ونص القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

4 الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد

 

وكانت النيابة العامة، قد أحالت 6 من أعضاء جماعة الإخوان، لمحكمة الجنايات وهم: أسامة إبراهيم على عمر، القيادى الإخوانى والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وعبد الرحيم مبروك الصاوى مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة