أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا (355 لسنة 2017) بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس كما جاء فى نص المادة الأولى من القرار، إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.
ويشكل المجلس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالى ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
كما يضم تشكيل المجلس عددا من الشخصيات العامة: الدكتور على جمعة وفاروق جويدة والدكتور عبد المنعم سعيد على، والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب والدكتور أحمد محمود عكاشة ومحمد رجائى عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحى، وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهرى، والدكتورة هدى زكريا وهانى لبيب مرجان، وخالد محمد زكى عكاشة.
ولرئيس الجمهورية وفقا لاعتبارات يقدرها أن يضم إلى عضوية المجلس شخصيات عامة أخرى.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة بخبراته فى المسائل المعروضة أو أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة المعنية لمعاونته فى القيام بالاختصاصات المسندة إليه.
ويختص المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف بما يلى:
1 –إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة هذه الاستراتيجية.
2 – التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، وذلك من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين وتعريفهم بمخاطر الإرهاب والتطرف وإعداد برامج ثقافية ونوعية ورياضية تتضمن بحث لحالات الأفراد ذات الأفكار المتطرفة والعمل على إنشاء مراكز للنصح والمساعدة من رجال الدين والمتخصصين فى علم التف والاجتماع.
3 – وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء كمناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التى يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
4 – دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية.
5- الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولى خاصة دول الجوار والعمق الأمنى والسعى لإنشاء كيان إقليمى خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.
6- إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التى تبث من خارج البلاد.
7 – تحديد محاور التطوير المطلوب تضمينها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
8 – متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.
ونصت المادة الرابعة منه على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل شهرية وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويكون للمجلس أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس، ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود، ويصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد اختصاصاتهم ووظائفهم قرارا من الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية.
ويلحق بالأمانة العامة متحدث رسمى للمجلس وعدد كاف من الإداريين يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام للمجلس، كما يلحق بها مركز بحثى ومركز إعلامى يصدر بتعيين العاملين فيها قرار من الأمين العام للمجلس.
وتختص الأمانة العامة للمجلس بالآتى:
إعداد مشروع جدول أعمال المجلس وتحضير الموضوعات التى تطرح فى الجلسة.
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال المجلس سواء بمعرفتها أو بالاستعانة بالجهات المعنية بالدولة، وتلقى تقارير الوزراء والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس.
حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وتوفير كل ما يلزم من وسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بأعماله.
القيام بإجراءت الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
بحث كافة المهام المطلوبة لعرضها على المجلس لإقراها ومتابعة تنفيذها.
القيام بأعمال التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعلام التقارير المطلوبة.
تنفيذ أيه مهام أخرى توكل إليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة