وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 25 لسنه 1929، فى مجموعة، فيما أرجا الموافقة النهائية لحين اكتمال أغلبية الثلثين، نظرًا لتعلقة بحق من الحقوق.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل مادتين، هما المادة (21) فى فقرتيها الثانيه والثالثه، حيث جاء تعديل المادة 21 متضمنة إضافة عضو هيئة الشرطة الذى فقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة التى تعتبر فى عداد الأموات بعد مضى سنة من تاريخ الفقد، على أن يصدر قرار بذلك من وزير الداخلية بعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضى 30 يومًا من تاريخ فقده.
وتنص المادة: "ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضى ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، وبعد مضى سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارًا باسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وجاء المادة 21 بعد التعديل متضمنة تعديل الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية، باعتبار المفقود ميتًا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، وتعتد زوجته بالوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية لما يتررتب عليه من آثار أخرى.
وتنص المادة: "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب عليه الآثار الأخرى كافة.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون لاسيما أنه متعلق بالمفقود وأعتباره ميتا، وما يتربط بهذا الأمر من إجراءات معقدة.
وأعلن رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلًا: "مشروع القانون يتعلق بأحد الحقوق، وأخذًا بالأحوط يتطلب الأمر التصويت بموافقة الثلثين، وهو ما لا يتوفر فى القاعه، لذا سنرجأ الموافقة النهائية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة