قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم، الأحد، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمعروفة بمادة الطوارئ.
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن الثابت أن محكمة القيم قد أصدرت حكمها بجلسة 9/6/1984 بفرض الحراسة على أموال المدعى عليه الخامس، والذى طعن على الحكم أمام محكمة القيم العليا، ثم تنازل عن طعنه، وقضت المحكمة بإثبات تنازله، وصار هذا الحكم باتًا، والذى بناءً عليه أصدرت محكمة القيم حكمها بجلسة 3/3/1990 فى الدعوى رقم 13 لسنة 14 ق حراسات، بمصادرة أموال المدعى عليه الخامس الخاضع للحراسة لصالح الشعب، والذى دخلت الأعيان محل النزاع الموضوعى ضمن مركزه المالى.
كما أن محكمة القيم العليا بحكمها الصادر بجلسة 9/4/1994 فى الطعون أرقام 41،42 لسنة 10 ق قيم عليا جنائى، 42، 65، 70 لسنة 10، 14 لسنة 11 ق قيم عليا مدنى، قد حسمت النزاع حول مدى دخول تلك الأعيان ضمن المركز المالى للخاضع المدعى عليه الخامس، ومدى سلامة ما اتخذ فى شأنها من إجراءات فرض الحراسة والمصادرة لصالح الشعب، وأصبح هذا الحكم باتًا، بما مؤداه أن القضاء فى المسألة الدستورية المتعلقة بنص الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه، المطعون فيه، لن يكون ذى أثر أو انعكاس على النزاع الموضوعى، بعد أن استقرت المراكز القانونية للخصوم فيه بحكم قضائى بات، بما يحول دون إعمال أى أثر لهذا القضاء عليه، احترامًا لحجية الأمر المقضى المقررة لهذه الأحكام، التى حرص الدستور على توكيدها فى المادة (100) منه، لتنتفى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة