قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الإثنين، بتأييد قرار وزارة التضامن الاجتماعى بعدم جواز التعامل مع المجموعة المتحدة -محامون ومستشارون قانونيون- وعدم جواز مشاركتها فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، باعتبارها كيانا مخالفة لأحكام قانون الجمعيات الأهلية.
ورفضت المحكمة بموجب الحكم الدعوى المقامة من المحامى الحقوقى نجاد البرعى، والتى طالب فيها بإلغاء ذلك القرار.
صدر الحكم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور وحازم اللمعى، وحمدى جبريل أبو زيد، وحسن شوقى، ومحمد قنديل، نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الثابت من أوراق الدعوى أن " البرعى" وآخرين أسسوا شركة مدنية للمحاماة، استنادا للمادة 5 من قانون المحاماة بغرض تقديم الاستشارات القانونية والاستثمارية والاقتصادية المتكاملة لأعمال المحاماة، مؤكدة أنه تبين أن هذه الشركة تهدف إلى الربح وفقا لأحكام المادة ٥٠٥ من القانون المدنى.
وأشارت المحكمة إلى أن وزارة التضامن الإجتماعى أكدت فى ردها على الدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بتعامل الجمعيات مع المجموعة المتحدة كشركة محاماة، وإنما يتعلق بعدم جواز مشاركة الشركة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت المحكمة أنه ثبت لديها أن الشركة المذكورة تختلف كليا عن الجمعيات الأهلية التى يتم تكوينها بغير غرض الحصول على ربح مادي، فضلا عن أن لكل من الشركة والجمعية أحكامه المتباينة ومجاله القانونى الذى يستقل به عن الآخر ولا يختلط به، ومن ثم فإنه يحظر على الشركة المذكورة ممارسة أى نشاط مما يدخل فى نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتة إلى أن مخالفة هذا الحظر يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا.
وانتهت المحكمة إلى أن الشركة المذكورة خرقت هذا الحظر بإبرامها بروتوكولات تعاون أحدها مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بمحافظة بنى سويف فى إطار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع " نحو فهم أفضل لقانون و الجمعيات الأهلية" بدعم من الوكالة الأسترالية من أجل تقديم المساعدة ونشر الوعى القانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما ثبت للمحكمة أن الشركة المذكورة تمارس من خلال وحدة دعم المنظمات غير الحكومية أعمالا لا تستهدف الربح وذلك بصفة مستمرة وغير عرضية، إذ تقوم بغير مقابل مادى وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الاسترالية لتقديم الخدمات القانونية والتوعوية للجمعيات الأهلية وانتهت المحكمة إلى صحة القرار المطعون فيه باعتباره قائماً على سنده المبرر قانوناً.
وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المذكورة لم تؤسس جمعية وفقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية لمزاولة تلك الأنشطة، وإنما زاولتها بنفسها من خلال وحدة الدعم المذكورة بالمخالفة لأحكام القانون وبعيدا عن رقابة الدولة القانونية والمالية على تلك الأنشطة وفقا لما قرره القانون المذكور ولا ئحته التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة طبقت فى هذا الحكم أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، المنطلق على وقائع الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة