وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً على مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وفى أعقاب الموافقة على مشروع القانون، وجه النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام وجميع أعضاء مجلس النواب لجهودهم ووزير البترول، مشيراً إلى أن مشروع قانون سوق الغاز تم مناقشته على مدار 6 أشهر وجرت المناقشات على أعلى مستوى حتى أنه أي من النواب لم يتقدموا بتعديلات أثناء المناقشة بالجلسة العامة نظراً لاحكام مواده.
كذلك وجه السويدي، بشكر خاص إلى الأمانه الفنية للجنة الطاقة والبيئة لمجهوداتهم على مدار دور الانعقاد الثاني، لاسيما فى قانون "سوق الغاز"، قائلاً : فريق عمل اللجنة يعمل للمصلحة العامة دائما".
وجاء مشروع القانون، بإنشاء جهاز تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التى تعوق مسيرته وتقدمه وذلك بوضع تصورات لإصلاحة بحلول واضحة وقابله للتطبيق، يأتى فى مقدمتها إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسيه مع اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية الأخرى، التى تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير على أن يتم ذلك من خلال وضع إطار تشريعى يعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل أنشطة سوق الغاز وإنشاء هيئة تعمل على ذلك.
ويهدف مشروع القانون، إلى جذب وتشجيع الاستثمار فى مجال أنشطة سوق الغاز، العمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاه مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية، التأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، اعتماد آلية حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييز، توفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، تحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ويتضمن مشروع القانون، 5 أبواب، حيث نصت مواد الإصدار على أن يٌعمل بأحكام القانون لتنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك باستثناء اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، والقانون رقم 20 لسنه 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول حفاظاً على الدور الاستراتيجى القومى للهيئة العامة للبترول بإعتبارها من ركائز الاقتصاد القومى وأن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإعطاء فترة زمنية انتقالية للشركات العاملة بأنشطة سوق الغاز لتوفيق أوضاعها.
وتضمن مشروع القانون، 53 مادة مقسمة على خمسة، الباب الأول يتضمن تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة فى مشروع القانون ومجال التطبيق، والباب الثانى يشير فصله الأول إلى إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وذلك بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز بما يحقق توافر الغاز وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير ويعمل على تشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية.
كما يهدف الجهاز، إلى تلافى الممارسات الاحتكارية فى هذا السوق، على أن يقوم هذا الجهاز بوضع الخطط وبرامج العمل، ومنح وتجديد تراخيص أنشطة سوق الغازوإقرار قواعد استخدام الشبكات والتسهيلات ونقل الغاز، ووضع آليات حساب تعريفة الشبكات والتسهيلات مع مراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز، وإقرار ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة التغييز، ووضع الضوابط على تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى السوق والتأكد من عمل سوق الغاز على نحو يتسم بالشفافية والتنافسية بما يراعى مصالح المشاركين فى سوق الغاز، كما تضمن تشكيل مجلس إدارة الجهاز وإجراءات اختيار أعضائه وتبعيته وتحديد مدة ولاية مجلس إدارته وكيفية عقد إجتماعته ومواردة المالية.
وأشار القانون، فى فصله الثانى إلى تراهيص مزاولة أنشطة سوق الغاز بحظر مزاولة أى من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، الذى يتضمن بيانات المرخص له، مدة الترخيص ونوع النشاط المرخص بمزاولته، مع الإجراءات المتبعة فى حاله مخالفة المرخص له شروط الترخيص.
أما الباب الثالث، أوضح القانون فى فصله الأول قواعد تنظيم أنشطة سوق الغاز والتزامات أطراف سوق الغاو، وفصله الثانى التزامات وحقوق المشاركين فى سوق الغاز من مشغل منظومة نقل الغاز ومشغل منظومة توزيع الغاز ومشغل منظومة نقل الغاز ومشغل منظومة توزيع الغاز ومشغل تسهيلات إعادة التغيير، مشغل تسهيلات تخزين الغاز وشاحن ومورد الغاز والمستهلك المؤهل والمستهلك غير المؤهل.
كما تضمن الفصل الثالث، قواعد فصل أنشطة سوق الغاز إلى أنشطة خدمية، تشمل تشغيل الشبكات والتسهيلات وأنشطة مستفيدة من هذه التسهيلات تشمل الشحن والتوريد، وتضمن الفصل الرابع حقوق أطراف سوق الغاز حيث سمح لهم باستخدام تسهيلات تقديم خدمات نقل وتوزيع وتخزين الغاز وتسهيلات الغاز المسال مقابل تعريفة استخدام يتم تطبيقها بموضوعية وفقا لنوع النشاط دون تمييز بين أطراف سوق الغاز، وحدد الفصل الخامس، معايير وضوابط تحديد رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز بما يضمن تحسين كفاءه الأداء الفنى والاقتصادى لتلك الأنشطة وتحديد ضوابط حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات حال اتاحتها لاستخدام الغير وفقا لشروط عامة موضوعية وشفافة لسداد كل من الرسوم والتعريفة.
أما الباب الرابع، جاءت موادة لتنص على العقوبات فى حالالت مخالفة نصوص وأحكام مشروع القانون بجانب منح صفة مأمورى الضبط القضائى للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بطلب من الوزير المختص، فيما تناول الباب الخامس أحكام انتقاليةوختامية بعدم سريان أحكام المواد (43، 44، 45) من مشروع القانون والخاصة بمممارسة أنشطة متعددة إلا بعد مضى 5 سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية على الشركات القائمة فى سوق الغاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة