أصدرت محاكم جنايات القاهرة، خلال الشهر الماضى، أحكامًا بإدراج 2512 شخصًا بـ18 قضية على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الأحكام، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، ويتم الطعن على قرارات الإدراج خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
وتوجد مجموعة من الأوراق يجب أن تقدم مع مذكرة الطعن، كما يقول عماد مبارك المحامى بالنقض، طبقًا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، وهى:
1/ صورة من جريدة الوقائع المصرية المنشور بها القرار.
2/ أصل مذكرة الأسباب و5 صور موقعة من محامٍ بالنقض.
3/ أصل توكيل قضايا من المدرج أو قيام المدرج بالتقرير بالطعن بنفسه.
4/ صورة كارنية المحامى.
5/ صورة الملف الضريبى.
6/ دمغة محاماة بـ100 جنيه.
7/ رسوم إيداع بـ136.5 جنيه.
8/ كفالة 350 جنيهًا عن كل طاعن.
9/ ضريبة 15 جنيهًا عن كل طعن.