التعديلات النهائية لقانون حماية الأرض الزراعية المرتقب عرضها على الرئيس

الأحد، 09 يوليو 2017 12:49 م
التعديلات النهائية لقانون حماية الأرض الزراعية المرتقب عرضها على الرئيس الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع الجارى، الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وحمايتها من التعديات، تمهيدا لإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وينشر "اليوم السابع" التعديلات النهائية على المواد 152 و153 و154 و155 و156 و157 و158، مع إضافة المواد 160 و161 و162 و163 و164، فيما توضح تعديلات المادة 152 أنه يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانٍ عليها، ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية كل الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من الحظر الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للمدن والقرى والعزب والنجوع، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.

ووفق نص المادة، تُستثنى من الحظر الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات النفع العام، بشرط موافقة وزير الزراعة، والأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، كما تُستثنى من الحظر الوارد فى تعديلات المادة 152 الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفى جميع الحالات المشار إليها يُشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة.

وأكدت الحكومة فى مبررات تعديل المادة 152، أنه يتم العمل حاليا على الأحوزة العمرانية وليس الكردونات، وإعداد أحوزة عمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والكفور، أما المادة 153 فيتضمن تعديلها حظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية، ويمتنع أصحاب ومستغلو مصانع أو قمائن الطوب القائمة عن الاستمرار فى تشغليها بالمخالفة لحكم المادة 150 من القانون، ويمكن النظر فى إقامة مصانع الطوب فى الأراضى الصحراوية التى لا تدخل فى خطة الدولة للاستصلاح، باستخدام خام الطفلة أو الطوب الأسمنتى، بينما بررت الحكومة تعديل المادة 153 بإتاحة الفرصة لتصنيع الطوب المطلوب ضمن مواد البناء من خام الطفلة أو الطوب الأسمنتى.

أما المادة الثالثة التى تم تعديلها، المادة 154، فتتضمن معاقبة من يرتكب مخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفى حال ما إذا كان المخالف هو المالك، وجب ألا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك، ويعتبر مخالفا فى تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضى الزراعية أو ينزل عنها بأى صفة أو يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك، ويستعملها فى أى غرض من الأغراض، إلا إذا ثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون والقرارات التى صدرت تنفيذا لأحكامه.

وفى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة التربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات المستخدمة فى عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة، ولرئيس الوحدة المحلية المتخص مكانيا حتى صدور الحكم فى الدعوة أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.

وعن تعديل المادة 154، قالت الحكومة إنها تستهدف تغليظ العقوبة لتتناسب مع جسامة المخالفة، تطبيقا لمبدأ اللا مركزية، وسرعة استصدار قرارات الإيقاف وإزالة المخالفات فى المهد، ولهذا تم منح رئيس الوحدة المحلية سلطة استصدار قرار إيقاف الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت علية بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وذلك للمخالفات التى تقع فى نطاق اختصاصه.

وفى يتعلق بتعديلات نص المادة 155، يستبدل بالنص القائم أن يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك، فيما بررت الحكومة تعديل المادة 155 بتغليظ العقوبة لتكون مناسبة مع جسامة المخالفة، ونظرا لسابقة الحكم بعدم دستورية الفقرة الخاصة "وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، ومن ثم لا محل لإدراج تلك الفقرة.

كما نصت التعديلات فى المادة 156، على أن يعاقب من يرتكب مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون، أو الشروع فى المخالفة، بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن الفدان أو كسوره، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه عن الفدان أو كسوره، وأن يكون الحكم بالعقوبتين معا، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.

وبررت الحكومة تعديل المادة 156 بتغليظ العقوبة لتتناسب مع جسامة المخالفة، ونظرا لسابقة الحكم بعد دستورية الفقرة الخاصة "وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" ومن ثم لا محل لإدراج تلك الفقرة، تطبيق مبدأ اللا مركزية فى استصدار القرارات الإدارية اللازمة التى تتصدى للتعدى على الأرض الزراعية فى المهد وقبل تطوير المخالفة، فقد تم النص على أن يكون لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.

وتشمل تعديلات المادة 157 من مشروع القانون الجديد، أن يُعاقب على مخالفة حكم المادة 153 لهذا القانون أو الشروع فى ذلك، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا وقبل الحكم فى الدعوى، أن يأمر بإزالة المصنع أو القمينة بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وفيما يخص تعديل المادة 157 قالت الحكومة إنه يستهدف تغليظ العقوبة لتناسب جسامة المخالفة، للحد من عمليات تجريف الأرض الزراعية واستغلال الأتربة الناتجة منها لتصنيع الطوب، ما يفقدها خصوبتها، وتطبيق مبدأ اللامركزية فى استصدار قرارات الإزالة حتى تتحقق سرعة استصدار القرارات الإدارية اللازمة التى تتصدى للمخالفات على الأراضى الزراعية، وقد تم النص على أن يكون لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.

وفيما يتعلق بتعديل المادة 158 من القانون، بأن يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية رسوم منح التصاريح المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من قانون رقم 53 لسنة 1966، على ألا تزيد فى جميع الأحوال عن 1000 جنيه بالنسبة للقيراط الواحد، وتتعدد قيمة الرسم بتعدد المساحات، وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكوم بها فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا الكتاب لأغراض إزالة المخالفات، إلى أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين وإعادة الخصوبة للأراضى المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها، وتمويل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى.

وعن تعديل المادة 158، فقد تم تعديل قيمة الرسوم نظرا لمتطلبات تدبير الموارد اللازمة لتوفير المعدات وأجهزة تحسين الأراضى، التى تُستغل فى الأغراض المنصوص عليها بالمادة 158، واستحدث المشروع عددا من النصوص، بدءا من المادة 160 التى تنص على أن تلتزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة المنصوص عليها فى القانون رقم 116 لسنة 1983، وتعديلاته بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بالاستعانة بالمختصين بالوحدة المحلية المختصة بأن تضمنه تحديدا لقيمة الأعمال بما فيها سعر المتر المخالف عليه بسعر سوق أرض البناء الحالى، وشخص من ارتكبها، وأن تعرضه فى اليوم التالى لتحريره على النيابة العامة المختصه، لتحريك الدعوى الجنائية ضده، ولا تسقط الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بمضى 5 سنوات تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة، ويسرى فى شأن انقطاع هذه المدة أو وقفها القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون.

وبررت الحكومة إضافة المادة 160 حتى يمكن تطبيق غرامة الـ1% يوميا من قيمة الأعمال المخالفة والمقامة بدون تراخيص طبقا لنص المادة 107 من القانون 119 لسنة 2008 فى حالة امتناعه عن تنيفذ قرارات الإزالة، وتنص المادة 161 من مشروع التعديلات الجديدة لقانون الزراعة على أن يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة فى جرائم البناء على الأراضى الزراعية، وكذلك قرارات الإزالة الصادرة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وبمعرفة الوحدة المحلية المختصة مكانيا، بوسائل الوحدات المحلية ومعدات تقدم من جهاز تحسين الأراضى حال طلبها، وبتأمين كاف من الجهات الأمنية التى يقع الموقع المخالف فى دائرتها.

كما بررت الحكومة المادة 161 بتحديد اختصاصات للتنفيذ وإلزام الأجهزة الأمنية التى يقع فى نطاق اختصاصها الموقع محل المخالفة بتوفير التأمين الكافى للمعدات والأفراد المعنيين بتنفيذ الإزالة، وتنص مادة 162 التى تمت إضافتها لمشروع القانون الجديد على أنه يجوز التصالح المنصوص عليه فى المواد 154 و155 و156 و157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاته لبعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، أو المنصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على المساس بالرقعة الزراعية، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور آليات، إذا قام المخالف بإعادة الأرض الزراعية للحالة التى كانت عليها، بشرط أن تترتب على الإعادة زراعتها بالفعل وحيازتها زراعيا، وتسرى أحكام التصالح المنصوص عليها فى هذه المادة على الأعمال المخالفة التى تمت قبل سريان هذا القانون، ويكون التصالح خلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وعللت الحكومة إضافة المادة 162 لتشجيع المخالفين على المبادرة الشخصية منه فى إزالة المخالفة وإعادة الأرض إلى خصوبتها وإتمام زراعتها، بينما تنص المادة 163 على أنه يحظر على الجهات الحكومية المختصة بتزويد العقارات بالمرافق العامة وإمداد العقارات المخالفة لأحكام هذا القانون بأى خدمة "كهرباء -مياه - صرف صحى - تليفونات أرضية - غاز طبيعى"، ويعاقب الموظف المختص بالمرافق الذى خالف هذا الحظر بالسجن والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن عقوبة العزل.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها، المسؤول عن الإدارة الفعلية للمرفق، إذا ثبت علمه بالجريمة وكان إخلاله بواجباته الوظيفية قد أسهم فى وقوع الجريمة المبينة بالفقرة السابقة، ويعاقب بالسجن أو الغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتوصيل أى خدمة من الخدمات المذكورة خلسة فى العقار المخالف.

وبررت الحكومة إضافة المادة 163 بحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، كونها تعطى مبررا للمعيشة بالعقار المخالف، ما يتعذر معه تنفيذ الإزالات، كما تنص المادة 164 على إنشاء جهاز شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية، يتبع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، ويكون له فرع فى دائرة كل مركز إدارى، يعمل على ضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة، وتكثيف الحملات الأمنية وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة، وذلك وفقا للقانون.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة