قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل الطعن الذى يطالب بعدم دستورية المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ"قانون الطوارئ"، لجلسة 8 أكتوبر المقبل، وذلك للتحرى عن وفاة المدعى من عدمه.
وتنص المادة المطعون عليها على أنه "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة".
وسبق لـ"المفوضين"، أن أوصت بعدم دستورية النص المطعون عليه، ولكن المحكمة الدستورية قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مايو الماضي، إعادة الطعن إلى الهيئة مرة أخرى لاستكمال تحضيره دستورياً وقانونياً في ضوء المذكرات المقدمة من الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة