بدأت منذ قليل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة محاكمة متهمين "اثنين" من أعضاء جماعة الإخوان صادر ضدهما حكما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا فى القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المتفجرات ".
وفى بداية الجلسة استدعت المحكمة المتهم الشاهد فى القضية: "محمود سيد محمود حسن" وسألته "ما قولك فيما ورد على لسان ضابط قطاع الأمن الوطنى بأن المتهمين هما المعنيان من الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وأنه سبق وقد أجرى تحريات بشأنهما، " فأجاب أنه " لم يراهما غير فى الحجز وأنهما ليس المقصودين بالاتهام "
فقالت له المحكمة "أنت متهم بالشهادة الزور لصالح المتهمين فما قولك؟" فأصر الشاهد على شهادته.
فأفهمته المحكمة أن له الحق فى العدول عن شهادته الزور إلى قبل قفل باب المرافعة فى القضية،إلا أنه أصر أيضا على شهادته، فأمرت المحكمة بالقبض على الشاهد بعد إصراره على شهادته وتوجيه تهمه الشهادة الزور له، فيما تمسك الدفاع بحضور المحكوم عليه محمد عبد العزيز يوسف عطية للشهادة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام ابو العلا ومحمد رأفت ذكى ومختار العشماوى بحضور محمد جمال ممثل النيابة العامة و بسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.
والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما هما: محمد أنور توفيق وشهرته "زغلول إبراهيم" وعمرو عيد بيومى حافظ وشهرته "عمرو ماندو".
كانت قد عاقبت ذات الدائرة المتهمين فى القضية بأحكام تتراوح مابين السجن 15 سنة إلى سنتين حيث عاقبت المتهمين الهاربين وهم خالد فرج بخيت فرج وشهرته "الشيخ خالد" "هارب" ومحمد أنور توفيق وشهرته "زغلول ابراهيم" " هارب " وعمرو عيد بيومى حافظ وشهرته "عمرو ماندوا" " هارب " بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتم القبض على المتهمين "زغلول –ماندوا " فتمت إعادة محاكمتهم أمام نفس الدائرة .
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم أيضًا بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وإنشاء وتولى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة.. وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.
وتولى المتهم الأول قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولى قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التى تطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة