أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال "هل يجوز فى التمتع أن تكون العمرة عن الغير والحج عن النفس أو العكس؟".
وقالت دار الإفتاء: "تجوز لك العمرة فى أشهر الحج لغيرك، وبعد التحلل منها تحرم بالحج عن نفسك، أو العكس، بشرط أن تكون قد أديت عن نفسك من قبل النسكَ الذى تؤديه عن غيرك، ويحصل التمتع بذلك، ويجب عليك ذبح هَدْى التمتع فى الحرم؛ قال الإمام النووى رحمه الله تعالى فى "المجموع شرح المهذب" (7/ 177): "هل يشترط وقوع النُّسُكَين عن شخص واحد؟ فيه وجهان مشهوران، قال الخضرى: يشترط، وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهب" والله سبحانه وتعالى أعلم.
دار الإفتاء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة