هل تجوز العمرة للغير والحج عن النفس فى "التمتع"..تعرف على رد "الإفتاء"

السبت، 19 أغسطس 2017 06:47 ص
هل تجوز العمرة للغير والحج عن النفس فى "التمتع"..تعرف على رد "الإفتاء" حجاج - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال "هل يجوز فى التمتع أن تكون العمرة عن الغير والحج عن النفس أو العكس؟".

 

وقالت دار الإفتاء: "تجوز لك العمرة فى أشهر الحج لغيرك، وبعد التحلل منها تحرم بالحج عن نفسك، أو العكس، بشرط أن تكون قد أديت عن نفسك من قبل النسكَ الذى تؤديه عن غيرك، ويحصل التمتع بذلك، ويجب عليك ذبح هَدْى التمتع فى الحرم؛ قال الإمام النووى رحمه الله تعالى فى "المجموع شرح المهذب" (7/ 177): "هل يشترط وقوع النُّسُكَين عن شخص واحد؟ فيه وجهان مشهوران، قال الخضرى: يشترط، وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهب" والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

دار الإفتاء
دار الإفتاء









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة