أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى الدعوى رقم 27 لسنة 59 قضائية، بمعاقبة مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بخفض درجة للوظيفة الأدنى، لثبوت مخالفة امتناعه عن فحص أجهزة علمية بصفته المهندس المختص والمتدرب على هذه الأجهزة، ما ترتب عليه عدم إدراجها بسجلات المخازن بإدارة المخازن المركزية للمعامل بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة رغم تدريبه على تلك الأجهزة بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما تبين للمحكمة أنه استولى لنفسه دون وجه حق، على تلك الأجهزة العلمية المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه، بسبب وظيفته، وامتنع عن ردها حال مطالبته بذلك.
وقضت ببراءة مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية لوزارة الصحة، الدرجة الثانية، فيما نسب إليه من تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من معامل ساندى بأمريكا كهدية لوزارة الصحة المصرية اعتبارا من 21/7/2015 حتى 26/12/2015، وسماحه لمدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة باستلام أجهزة المعايرة بتاريخ 23/8/2015 قبل إدراجها بدفاتر المخازن بالإدارة المركزية للمعامل ودون اعتراض على التصريح بالمخالفة للقانون، وذلك لأن عدم فحص الأجهزة كان يمثل عقبة مادية فى إضافتها إلى دفاتر المخزن، ولا يغير من هذا ما ورد بشهادة مفتش مخازن بالإدارة المركزية للتفتيش بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مسئوليته عن تلك المخالفة، حيث لم توضح التحقيقات حدود مسئولية فى ضوء عدم فحص الأجهزة، ومن ثم وجود مانع من استلامها، فضلا عن وجود تناقض فى شهادته بهذا الشأن، حيث ذكر فى التحقيقات أن الأجهزة وردت إلى إدارة المخازن بتاريخ 21/7/2015، ولم يتم إضافتها إلى دفتر المخزن، بسبب أنه يتعين فحصها بمعرفة المختصين، ثم يتم إضافتها إلى الدفاتر، وهو ما لم يتم.
كما قضت بعقوبة اللوم لرئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بدرجة مدير عام، لتصريحه مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، وذلك لأنه بتاريخ 20/8/2015 وافق على استلام أجهزة علمية دون إثباتها بالدفاتر المخزنية بإدارة المخازن المركزية بوزارة الصحة بالمخالفة للائحة المخازن.
وذكرت المحكمة أن موافقته على خروج الأجهزة لا يعفيه من المسئولية اشتراط أن يكون ذلك فى ضوء القواعد المتبعة، حيث إنه كان يتعين أن يكون أكثر دقة ووضوحا لماهية تأشيرته، وذلك بتحديد اشتراط إضافة الأجهزة للمخازن قبل السماح بخروجها، وهو الأمر الذى لم يقم به وهو الأمر الذى يشكل مخالفة تأديبية فى حقه تستوجب معاقبته.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذلّ أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم باتخاذه، ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذرّ وتحرزّ، فإذا ما ثبت فى حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حَسِنّ النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبى المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب.
وأضافت أنه بات مستقرا فى قضاء هذه المحكمة، أنه لا تصلح المحاجة نفياً للمسئولية عن العامل بالقول بأنه لم يكن سئ القصد، وأن ما نسب إليه لم يصدر عن إرادة آثمة، ذلك أنه لا يشترط لتحقق المسئولية عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذى ارتكبه العامل إيجاباً أو سلباً - قد تم بسوء قصد أو صدر عن إرادة آثمة، وإنما يكفى لتحقق هذه المسئولية أن يكون العامل -فيما آتاه أو امتنع عنه- قد خرج على مقتضى الواجب فى أعمال ونيته، أو آتى عملا من الأعمال المحظورة عليه قانوناً، دون حاجة إلى ثبوت سوء القصد أو الإرادة الآثمة لديه.
صدر الحكم برئاسة الدكتور محمد جابر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر وشريف مجدى فتح الله نائبا رئيس مجلس الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة