أجابت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من خلال هاشتاج "فتاوى الحج والعمرة" على سؤال "هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتى على نفقتها؟"
وأفادت الإفتاء: "لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، والله سبحانه وتعالى أعلم".
الإفتاء عبر فيس بوك
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
خير الإنفاق
بسم الله الرحمن الرحيم ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ البقرة (215)) صدق الله العظيم
عدد الردود 0
بواسطة:
مها
الذمه الماليه للمرأه
و هو الزوج مال و مال فلوس مراته...... الله يرحم الرجوله
عدد الردود 0
بواسطة:
جدو
رأيى الخاص
اذا كان من اموالها بمعنى انها تعمل وتقبض مرتب فلا مانع اما اذا كانت نقودها تأتى من زوجها فلا يجوز . والله اعلم .