لتغليظ عقوبة منع الميراث..

"تشريعية البرلمان": إقرار تعديلات قانون المواريث بدور الانعقاد الثالث

الجمعة، 25 أغسطس 2017 05:30 ص
"تشريعية البرلمان": إقرار تعديلات قانون المواريث بدور الانعقاد الثالث مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم من الحكومة سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

 

وقال "الشريف"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يؤيد ما ورد فى مشروع الحكومة من وضع عقوبة لجريمة الامتناع عن تسليم الورث للورثة، لأن ذلك يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا التعديل يواجه انتشار هذه الجريمة ويغلظ عقوبتها إذا تصل للحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.

 

وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث".

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلب من أى من الورثة الشرعيين.

 

وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون عقوبة الحبس التى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم.

 

 ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى

عقوبات ههههههه

عقوبات إية دة 6 شهور لمن يمتنع عن تسليم ورث لأصحابة ولا حرامى غسيل يأخذ عقوبة هازلة مثل هذة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة