شروط تعيين معاونى ومساعدى الوزراء بقانون الخدمة المدنية.. الاختيار بالتعاقد أو الندب أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد.. لا يزيد العمر عن 40 سنة.. تقييم الأداء وصرف مكافأة شهرية وحوافز لا تتخطى "الأقصى للأجور"

الأحد، 27 أغسطس 2017 03:28 م
شروط تعيين معاونى ومساعدى الوزراء بقانون الخدمة المدنية.. الاختيار بالتعاقد أو الندب أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد.. لا يزيد العمر عن 40 سنة.. تقييم الأداء وصرف مكافأة شهرية وحوافز لا تتخطى "الأقصى للأجور" المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتب مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" شروط تعيين واختيار معاونى ومساعدى الوزراء، إذ يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين بموجب نص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية، وهو ما صدر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، وعُمِلَ به اعتبارًا من 15 مارس الماضى.

 

وبحسب القانون وقرار مجلس الوزراء؛ فإن الحد الأقصى لكل وزير هو تعيين 4 مساعدين و4 معاونين، مع مراعاة حجم واختصاصات الوزارة والجهات التابعة لها.

 

وحدد القانون 3 طُرُق لشغل وظيفة معاون الوزير، بحيث يشغل غير العاملين بالجهاز الإدارى وظائفهم بالتعاقد، وبالندب الكلى، أو الإعارة لموظفى الجهاز الإدارى، ولا يجوز شغل هذه الوظائف إلا بهذه الطرق.

 

وتكون مدة شغل هذه الوظيفة سنة واحدة قابلة للتجديد بدون حد أقصى لسنوات التجديد، بقرار من الوزير المختص، والذى له الحق الحصرى فى التعيين والتجديد.

 

ويشترط فى من يشغل هذا المنصب أن يكون مصريًا، وأن يكون حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم فى أية عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، بالإضافة إلى عدم جواز تشغيل من سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى.

 

إثبات اللياقة الصحية بشهادة من المجلس الطبى المختص أحد الاشتراطات لشغل الوظائف، وألا يزيد عمره عن 40 سنة عند شغل الوظيفة للمرة الأولى، ويجوز التجديد له بعد تجاوز 40 سنة، ولا يجوز شغل هذه الوظيفة دون الحصول على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون ذو خبرة كافية فى المهام المطلوب إنجازها.

 

ويجب على كل وزارة أن تخطر الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة قبل تعيين أحد معاونى أو مساعدى الوزير لأعمال شئونه فيما يتعلق باستحداث الوظيفة، وتوفير الاعتماد المالى لها بالتنسيق مع وزير المالية، وللتحقق من مطابقة الأعداد المُقْتَرَحَة من الوزارة مع الأعداد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام مساعديهم، وما إن كان أحد العاملين بالجهاز الإدارى أم لا.

 

ويعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قواعد بيانات منشأة لهذا الغرض، إذ تعكف إدارة الموارد البشرية بالوزارة على إعداد نموذج لتقويم معاونى الوزراء من خلال معاير موضوعية مثل السلوك والالتزام والجودة والتميز والإبداع والإنجاز والقدرة على تحمل المسئولية.

 

وتكون مراتب تقييم أداء معاونى ومساعدى الوزراء هى "ممتاز"، أو "كفء"، أو "جيد"، ولا يجوز التجديد لمن يحصل على مرتبة "جيد" فيما أدنى.

 

ويُصْرَف للمعينين بطريقة التعاقد مكافأة شهرية مقدارها 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير، و5 آلاف لمعاون الوزير، أما بالنسبة للمعينين بالندب أو بالإعارة فتُصْرَف لهم المكافأة المشار إليها أو أجرهم كاملاً أيهما أكبر، ويُصْرَف لمعاونى ومساعدى الوزراء حوافز يحددها الوزير المختص، بشرط عرضها على إدارة الموارد البشرية، وألا تزيد عن 42 ألف جنيه، وهو ما يعنى عدم تجاوزها الحد الأقصى للأجور، ويحدد الوزير قيمة الحوافز على أساس معدلات الأداء وسرعة الإنجاز.

 

ويجوز حصول معاون أو مساعد الوزير على إجازة عارضة أو مرضية أو إجازة اعتيادية بعدد 7 أيام عارضة، و15 يومًا إجازة مَرَضية، و30 يومًا إجازة اعتيادية لمساعدى الوزير، و21 يومًا لمعاونيه، ولا يجوز منحهم أى إجازات أخرى.

 

وعلى معاونى الوزير أن يلتزموا بأحكام القوانين، واللوائح، والقرارات، ومدونة السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية.

 

ويحظر عليهم مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، بالإضافة إلى حظر ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل، أو استغلاله لهذا العمل أو جمع التبرعات أو المساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

 

ويجوز للوزير إنهاء شغل معاونه أو مساعده، إذا خالف المحظورات، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية أو الجنائية، حتى وإن كانت مدته لم تنتهِ، وفى حالة ما إن كان معينًا للوظيفة بطريق الندب أو الإعارة؛ يعود لوظيفته السابقة.

 

ويستمر شغل مساعدى ومعاونى الوزراء المعينين قبل إصدار هذا القرار، وتسرى عليه أحكام القرار، ويجوز التجديد لهم، ويحتفظ شاغلى وظائف "مساعد أول وزير" المعينين قبل القرار بوظائفهم لحين انتهاء مدتهم أو بلوغهم سن المعاش أيهما أقرب، ولا يجوز التجديد لهم إلا إذا ما انطبقت عليهم أحكام القانون.

 

وبهذا القرار يُلْغَى قرارا مجلس الوزراء رقمى 2932 لسنة 2009، و1811 لسنة 2016 بشأن مساعدى أول، ومساعدى، ومعاونى الوزراء.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة