القضاء الإدارى يبحث اليوم قانونية حبس دومة انفراديا

الثلاثاء، 29 أغسطس 2017 12:00 ص
القضاء الإدارى يبحث اليوم قانونية حبس دومة انفراديا احمد دومة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نظر الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلى المحاميين، وتطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة فى الحبس الانفرادى فى سجن طره.

كما تواصل ذات الدائرة نظر الدعوى المقامة من فاطمة عبد الوهاب محمد، التى تطالب فيها بالإفراج الصحى عن "أحمد الخطيب".

اختصمت الدعوى الأولى ورقمها رقم 32866 لسنة 71 ق، وزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما، وذكرت أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن "دومة" تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادى دون أى مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادى لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض"دومة" للحبس الانفرادى منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ما يفيد أن بقاء دومة بالحبس الانفرادى جاوز ضعف المدة المنصوص عليها فى القانون كعقوبة.

كما اختصمت الدعوى الثانية ورقمها رقم 38018 لسنة 71 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.

وأكدت الدعوى أن المادة رقم 18 من الدستور المصرى تنص على:"لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

وطالبت الدعوى بالإفراج عن الخطيب إعمالًا لنصى المادتين 489 و486 من قانون الإجراءات الجنائية، والقاضيين بضرورة الإفراج الصحى عن السجين الذى تستدعى حالته ذلك، وكذلك ما تقرره المادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى تنص على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر ويُعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه للنظر فى الإفراج عنه".









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة