القضاء الإدارى يقضى باعتبار الإجازات القضائية للقضاة وأعضاء النيابة فقط

الأربعاء، 09 أغسطس 2017 03:23 م
القضاء الإدارى يقضى باعتبار الإجازات القضائية للقضاة وأعضاء النيابة فقط محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائره 12 تسويات، برئاسة المستشار صفوت الفقى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين تامر عبد الله، وأحمد عطية، ورضوان سعيد، وعيد مرعى، وأحمد عبد الله، باعتبار الإجازات القضائية وما يترتب عليها من مكافأت هى فقط للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تسرى عليهم أحكام قانون السلطة القضائية، أما العاملين الإداريين بالنيابة العامة يخضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

أقامت الدعوى ماجدة أحمد محمد عاملة بإحدى الهيئات القضائية، واختصمت وزير العدل، ومساعد وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام.

وطالبت المدعيه دفى دعواها التى قضت المحكمة برفضها، بأحقيتها فى صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذى تتقاضاه شهرياً ومع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن رفض دعوى المدعية كان على سند من أن المشرع حدد الإجازات السنوية للقضاة بما لا يجاوز شهرين بالنسبه للمستشارين، ومن فى درجتهم، وشهر ونصف لمن عداهم، وإن كان المشرع قد نص على أن العطلة القضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهى فى آخر سبتمبر، ولم يُجز للقضاة أو أعضاء النيابة الحصول على إجازة فى غير العطلة القضائية، إلا إذا كانوا قد أدوا العمل خلالها وبشرط أن تسمح حالة العمل بذلك، إلا أنه أوجب صراحة على المحاكم بدرجاتها أن تستمر فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا، والتى يصدر بتعيينها قرارا من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه أوكل للجمعيات العمومية للمحاكم تنظيم العمل سواء خلال العطلة القضائية أو خلال فترات العمل، ما يؤدى أن رغبة العضو فى استئداء إجازاته السنوية أمراً مرهوناً دائما بالنظام الذى تقرره جهة الإدارة، بما يكفل حسن سير العمل القضائى على نحو يضمن تحقيق العدالة الناجزة.

واستندت المحكمة فى حكمها على أن المشرع أحال العاملين بالمحاكم بالشئون الوظيفية إلى أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، محدداً السلطة المختصة بتطبيق هذه الأحكام، سواء أكان رئيس محكمة النقض أو النائب العام، ومن بين تلك الأحكام ما يستحق لهم من عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والأجازات الاعتيادية، وما يستحق من أجر مضاعف أو تعويض عن أداء العمل خلالها.

وأنهت المحكمة حيثيات حكمها بأن المدعية والتى تطالب بصرف مكافأة عن العمل خلال العطلة القضائية، فأوضحت أنها من العاملين الإداريين بالنيابة العامة، وتخضع فى شأن إجازتها لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فهى تخرج عن نطاق المخاطبين بأحكام المقررة بقانون السلطة القضائية، فهى فقط تسرى على القضاة وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم، ومن هنا فإن قيام العاملين المدنيين بالعمل خلال أشهر الصيف هو قيام بأعباء وظائفهم وليس عملا إضافيا .

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة