أصدرت دار الإفتاء المصرية عددًا من التعليمات والتوجيهات التى يجب على المعتمر أو الحاج إتباعها حتى تقبل منه رحلته إلى المشاعر المقدسة، وهى على النحو التالى :
1- إذا أردت العمرة فقط أو الحج فقط أو هما معًا فلا تجاوز الميقات إلا مُحْرِمًا بالشروط المتقدمة.
2 - للمحرم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشد على وسطه الحزام ونحوه.
وللمرأة أن تلبس الحلى المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوان دون تبرج، وإن كان الأولى البعد عن الألوان الملفتة والزينة، والاكتفاء ببيض الثياب.
3- لا بأس باستخدام الصابون، ولو كانت له رائحة؛ لأنه ليس من الطيب المحظور.
4- الممنوع على الرجال لبس المخيط المفصل على البدن والثياب التى تحيط به وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة، كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز.
5 - للحاج بعد الإحرام إصلاح الإزار والرداء، وجمع قطعها على بعض للارتداء، وتشبيكها لستر العورة، ولا يعتبر مخيطًا ولا محيطًا.
6- الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، وللحائض والنفساء عند الإحرام أن تأتى بكل أعمال الحج: من الوقوف بعرفة، ورمى الجمرات، وما إليهما، لكنها لا تطوف؛ لأنها ممنوعة من الدخول فى المسجد.
إلا فى طواف الإفاضة إذا ضاق وقتها عن المكث فى مكة إلى أن ينقطع دمها، فلها أن تغسل الموضع وتعصبه حتى لا يسقط الدم وتطوف حسبما تقدم بيان وجهه.
وليس لها ذلك فى طواف الوداع، إذ لو فاجأها الحيض فيه أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، ولا شىء عليها.
7- كشف الكتف اليمنى للرجال فى الإحرام "الاضطباع" مندوب فقط للرجال عند بدء طوافٍ بعده سعى، ولو تركه المحرم فى طوافه فلا شىء فى تركه.
8 - تحية البيت الحرام الطواف لمن أراده عند دخوله، ومن لم يرده فليصل ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس، والأولى الطواف للمستطيع.
9 - يكره للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود، ويحرم هذا على النساء منعًا من التصاقهن بالرجال.
10- إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعى فصَلِّ مع الإمام جماعة؛ لتحصيل ثوابها، ثم أكمل الطواف والسعى من حيث توقفت، ويجوز لمن يعجز عن موالاة الطواف أو السعى أن يستريح بين الأشواط بقدر ما يستعيد نشاطه.
11- الوضوء شرط فى طواف الركن للحج أو العمرة وليس شرطا فى السعى، ولكن الأفضل أن يكون الساعى متوضئًا.
12- كل من لزمه هدى قران أو تمتع، إذا لم يجده أو لم يجد ثمنه، أو كان محتاجًا إلى ثمنه فى ضرورات سفره، أو احتياجًا شرعيًّا لنفقته فى حجه - وجب عليه بديله، وهو صوم ثلاثة أيام متتابعة فى الحج بعد إحرامه له، لا يتجاوز بها يوم عرفة - والأولى ألا يصوم يوم عرفة، ثم سبعة أيام متتابعة بعد رجوعه إلى وطنه، وإذا فاته صوم الثلاثة فى الحج أو عجز عنها هناك، صام العشرة جميعًا بعد العودة إلى أهله.
13 - من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام السابق ذكرها - غير الوطء وقتل الصيد - كتقليم الأظافر، أو التطيب، فالواجب فيه على التخيير: صوم ثلاثة أيام فى أى مكان شاء، أو التصدق بثلاثة آصع -7,5 كجم تقريبًا - على ستة مساكين فى أى مكان شاء، كما هو مذهب الحنفية والمالكية، أو ذبح شاة فى الحرم عند الجمهور، أو فى أى مكان شاء عند المالكية، وهو الذى نختاره للفتوى.
14 - إذا دخلت المرأة مكة مُحْرِمَةً بالعمرة فقط ثم فاجأها المحيض وخشيت امتداده وفوات وقت الإحرام بالحج - يوم الثامن من ذى الحجة - أحرمت بالحج وصارت قارنة، وعليها دم القران.
15 - لا حرج فى المرور بين يدى المصلين فى الحرم. وصلاة النفل جائزة فيه فى كل وقت، بمعنى أنها غير ممنوعة فى الأوقات المكروهة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة