مادة أحالت بها"الجنايات" أوراق 7 متهمين بـ"داعش ليبيا" للمفتى.. تعرف عليها

الأحد، 17 سبتمبر 2017 10:16 ص
مادة أحالت بها"الجنايات" أوراق 7 متهمين بـ"داعش ليبيا" للمفتى.. تعرف عليها المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أوراق 7 متهمين بقضية "داعش ليبيا"، لمفتى الديار، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.
 
ووضع المشرع نص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
 
وجاء فى الفقرة الثانية من المادة : "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه؛ حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه؛ يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قررت إحالة 7 متهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأى المفتى فى إعدامهم فى تكوين خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داع شفى القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم "داعش ليبيا"، وتحديد جلسة 25 نوفمبر للنطق بالحكم.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة