كتب الشافعية والحنابلة والأحناف تكشف: نكاح الزوجة الميتة "ليس زنا"

الخميس، 21 سبتمبر 2017 06:08 م
كتب الشافعية والحنابلة والأحناف تكشف: نكاح الزوجة الميتة "ليس زنا" الشيخ صبرى عبد الرءوف مفجر فتوى نكاح الزوجة الميتة
كتب- محمود حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تأكيدات الشيخ صبرى عبد الرؤوف، مفجر فتوى نكاح الزوجة الميتة، حول أنها ليست فتواه بل تناقلها من كتب الأئمة السابقين، دفعت "اليوم السابع" إلى البحث فى أصل هذه الكتب التراثية، وكانت المفاجأة، أن الرجل لم يقل أمرا من عنده، وإنما نقله نقلا من الكتب التى قالها بالفعل.
 
بحثنا عن أول كتبه وهو "شرح مختصر الخليل فى الفقه المالكى"، كان الأمر يسيرا، بحثا عن "باب الزنا" وما يتعلق به، والذى يعرف فكرة "الزنا" وما هى الأمور المتعلقة به، ومن يجب أن يطبق عليه الحد، وكان النص كالتالى: "وأما الزوج إذا أتى زوجته بعد موتها فى قبلها أو دبرها، فإنه لا حد عليه".
 
إذن هذا هو أول النصوص التى قالها لنا الشيخ صبرى عبد الرؤوف، والذى استند فيها لتصريحه أو فتواه، الزوج الذى أتى الزوجة بعد موتها، بأى طريقة فإنه ليس زنا، ولا يطبق فيه الحد!.
 
 1-مختصر-الخليل-للخرشى
1-مختصر-الخليل-للخرشى


 

 
أما كتاب "جهد المحتاج فى شرح المنهاج" للشافعية، فأيضا قال: "لا حد بوطء ميتة فى الأصح"، وعلقت الحاشية: "لا حد بوطء ميتة فى فى الأصح، لأن هذا مما ينفر الطبع عنه، فلا يحتاج للحد، بل "الزجر" عنه"، ويعزر أو يعاقب فاعله".
 
هنا الشافعية أكثر وضوحا، بل هذا ما قاله الشيخ صبرى عبد الرؤوف، بأنه فعل ليس من طباع البشر، وينفرون منه، وشبهه بشرب البول، لذلك فلا حاجة لوضع عقوبة عامة، بل هى عقوبة تترك للحاكم.
 
2-مغنى-المحتاج-إلى-معرفة-معانى-ألفاظ-المنهاج
 مغنى-المحتاج-إلى-معرفة-معانى-ألفاظ-المنهاج
 
أما فى كتاب المغنى لابن قدامة، فقال إن الأمر له وجهين، منها أنه محرم، ومنها أنه لا ينشر الحرمة، وهو قول أبى حنيفة والشافعى، أى أن ابن قدامة المقدسى هنا يقول أن أبو حنيفة والشافعى قالا بالأمر بأنه ليس محرما.
 
3-المغنى-لابن-قدامة
 المغنى-لابن-قدامة
لم يكن صعبا البحث عن الكتب التى استند إليها الشيخ صبرى عبد الرؤوف، كان أمرا يسيرا وسهلا، قالت به كتب الأحناف، والشافعية، والمالكية من مذاهب الفقه، وهى قضية أكبر من الأستاذ الدكتور بجامعة الأزهر، "قضية كتب التراث" بكل ما فيها. 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة