"أعمل وأتكفل بمصروفات المنزل، وعندى طفلة سنتين، وزوجتى تريد أن تعمل وأن تذهب الطفلة إلى حضانة خلال فترة عملها، وأنا لست موافقًا على عملها لما سيترتب على ذلك من تقصير فى حق الطفلة وحقى وحق المنزل".
سؤال ورد إلى مركز الفتوى بالأزهر الشريف، معقبًا: "زوجتى تقول لابد أن أعمل بشهادتى لأنها خريجة جامعة، وبذلت مجهودًا حتى تحصل على الشهادة الجامعية، وتريد تحقيق ذاتها، فهل يجوز لها العمل أم لا؟".
وجاءت الفتوى كالتالى:
"طالما أن الزوجة لم تشترط عند عقد الزواج أن يسمح لها زوجها بالعمل، فلا يجوز لها أن تخرج للعمل بغير إذنه ورضاه، فإذا قبل الزوج فلا مانع، أما إذا رفض فليس من حقها الخروج للعمل، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت مجرد خروج لأى غرض من الأغراض إلا برضا الزوج وموافقته، فقد ورد أن أم المؤمنين السيدة عائشة- رضى الله عنها- أرادت أن تذهب إلى أبويها فاستأذنت رسولَ الله- صلى الله عليه وسلم-، تقول أم المؤمنين: فَقُلْتُ لَهُ- أى للرسول صلى الله عليه وسلم-: أَتَأْذَنُ لِى أَنْ آتِى أَبَوَيَّ؟... قَالَتْ: فَأَذِنَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
وأضافت الفتوى: هذا يدل على اشتراط إذن الزوج عند مجرد الخروج من البيت، فطاعة الزوج واجبة، ويجب عليها أن تطيعه فيما أمر، وإذا خالفته تكون آثمة، طالما أنه لم يأمرها بما فيه معصية الله تعالى، وطالما أن الزوج يرفض الفعل وأخبر زوجته بكراهيته له، فإذا فعلته تكون قد ارتكبت ذنبًا وإثمًا بمخالفتها لأمره، وبفعلها لما يكره، وقد ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضى الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.