تعرف على أغرب الأسئلة الواردة لدار الإفتاء على "فيس بوك".. ردا على سؤال فتاة وقعت فى الزنا بوجوب إخبار خطيبها: "استرى نفسك".. وآخر يسأل عن حكم إخراج الزكاة لصديق مسيحى.. والمراهنة على لعب كرة القدم "قمار"

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017 02:16 ص
تعرف على أغرب الأسئلة الواردة لدار الإفتاء على "فيس بوك".. ردا على سؤال فتاة وقعت فى الزنا بوجوب إخبار خطيبها: "استرى نفسك".. وآخر يسأل عن حكم إخراج الزكاة لصديق مسيحى.. والمراهنة على لعب كرة القدم "قمار" تعرف على أغرب الأسئلة الواردة لدار الإفتاء على "فيس بوك"
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرد يوميا الحساب الرسمى لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، على عشرات الأسئلة التى يريد أصحابها التعرف على رأى الدين بها، ومن بين هذه الأسئلة تجد أحيانا أسئلة غريبة وغير مألوفة، نرصد بعض منها فى هذا التقرير.

أحدث هذه الأسئلة كان "هل يجب على الفتاة التى وقعت في الزنا وتابت أن تخبر خطيبها بذلك؟"، وكان رد دار الإفتاء عليها إن الفتاة التى وقعت فى الزنا إنما وقعت فى إثم، وهو بينها وبين الله، وأول ما يجب أن تفعله الفتاة أن تتوب إلى الله عن ذلك الإثم وتندم وتنوى عدم العودة إلى هذا الإثم.

وجاء فى نص الرد: "إنه يحرم على الفتاة التي وقعت في إثم الزنا أن تخبر خطيبها، لأن هذا من الكلام السيئ لا يجب اطلاع الناس عليه، لقوله صلي الله عليه وسلم "من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة"، مضيفا: الفتاة الزانية لا يجوز لها أن تفضح نفسها، وليس من حق الخطيب الجديد أن يعرف كل الآثام التى وقعت فيها الفتاة".

وتابعت: "نقول للفتاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استري نفسك بطرف ثوبك، وليس معنى أن الفتاة وقعت في الإثم مرة أنها فقدت أخلاقها، ولا بد التفريق بين السلوك المفرط وغير ذلك، فالمرأة المعتادة على ذلك هى سيئة الخُلق، أما التي وقعت في الإثم على سبيل الإثم فعليها أن تستر على نفسها وتتوب إلى الله، وألا تخبر أحدًا بذلك".

 

وتسائل آخر "لى صديق مسيحى يمر بضائقة مالية هل يجوز إخراج هذا المبلغ له من أموال الزكاة"، وكان الرد بأن يجب التفرقة بين الزكاة و الصدقة أو الهدية، مؤكدا أن الشرع يقول أن الزكاة تكون للمسلمين ولأصناف مخصصة منهم، ولكن معنى ذلك أن الشرع يشترط  أن لا يوجد علاقة بين المسلم وغير المسلم.

وأضافت، لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم، لكن هناك مؤازرة اجتماعية وواجبات الصداقة والجيرة، ويمكن مساعدته أو أن تقوم بمنحه "سلف" ليرده بعد وقت وذلك من أموال الصدقة وليست الزكاة.

أما عن حكم تطليق الزوجة لنفسها، فأكدت دار الإفتاء أن الأصل فى حكم التطليق فى الشرع للرجل وهو بيده ميثاق الزوجية لأنه يتعامل بمشاعره وعواطفه وانفعلاته، ولكن يجوز للمرأة أن تطلق نفسها فى حالة فوضها زوجها بذلك.

ولكن شدد أحد شيوخ دار الإفتاء فى كلمته أنه يجب على الرجل أن يفكر كثيرا قبل أن يفوض زوجته فى تطليق نفسها وإعطائها حق التصرف فى ميثاق الزوجية،  لأن المرأة يمكن أن تتصرف بعواطفها فتقضى على الأسرة.

وأكدت دار الإفتاء فى سؤال ورد اليها عن حكم المراهنة على لعب كرة القدم، أن ذلك يعد من قبيل المقامرة ولعب الميسر، فقال أحد الشيوخ :"لو بنلعب كرة واللي بيخسر بيدفع حق اللعب يعد "مقامرة"، والحل إشتراك الفريقين فى دفع حق الملعب، ولكن "اللى يخسر يشيل" هذا خطأ، لافتا أن يوجد الكثير يستحل هذا الأمر.

موضحا أن فى حالة الاتفاق على قيام أحد الفريقين أو اللاعبين بالتبرع بدفع ثمن الملعب، يعد أمرا مقبولا ولكن فى حالة الاتفاق أن من يخسر هو من يدفع ثمن الملعب فهذا يعد من قبيل المقامرة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة