أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و19 متهمًا في أحداث مجلس الشورى، 5 سنوات مع الشغل وتغريمهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.
وقالت المحكمة، إن المتهم الأول علاء أحمد سيف الدين عبدالفتاح، دبر لتظاهرة الغرض منها الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر ومناقشات لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور بشأن المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأضافت أن عبدالفتاح قاد التظاهرة بعد الدعوة إليها عن طريق حسابه الخاص على فيس بوك، وحرض على رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستندت المحكمة على ثبوت الواقعة في حق المتهمين، وصحة الاتهامات التي نسبت إليهم مما ثبت بأدلة الثبوت وهي تقرير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية وتحريات المباحث التي أكدت أن المتهيمن عطلوا حركة المرور، وقاموا بسب وقذف رجال الشرطة والجيش فاضطرت قوات الحماية المدنية لرشهم بخراطيم المياه لتفرقتهم وإعادة فتح الطريق، وتابعت ، إلا إن المتهم الأول قام بالتعدي على المقدم عماد طاحون الضابط بمباحث القاهرة، بالضرب وأسقطه أرضًا بعد سرقة سلاحه ، كما تعدى وآخرين على المجند أحمد محمد عبدالعال وأحدثوا إصابته.
وأوضحت الحيثيات أن دفع الطاعنين بعدم توافر القصد الجنائي غير صحيح، لأن محكمة الموضوع دللت على وجود ذلك القصد في حكمها، كما أن الحكم المطعون فيه بين أن الطاعنين أسهموا في ارتكاب الجرائم التي دانهم بها كفاعليين أصليين فيها.
واستندت المحكمة الى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، حيث حدد شروط قيامه قانونًا أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص ويكون الغرض منه حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة والتهديد باستخدامها، وقد دلل الحكم المطعون فيه على توافر نية التجمهر لدى المتهمين وارتكابم جريمة التعدي على الموظفيين العموم.
وأكدت المحكمة أن دفع المتهمين ببطلان جلسات المحاكمة لعدم علانيتها غير صحيح لأن محاضر الجلسات أثبتت أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم تلى علنًا وأن دفع المتهمين بوضعهم داخل قفص زجاجي لا يتنافى مع العلانية.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون التظاهر الذي خرقه المتهمون صدر في 24 نوفمبر 2013، ونشر في الجريدة الرسمية في ذات اليوم، وارتكب المتهمون جرائمهم في 26 نوفمبر 2013، أي في تاريخ لاحق للعمل بأحكام القانون، لذلك فدفعهم بالخطأ في تطبيق القانون لا محل له.
وقالت الحيثيات إن محكمة الموضوع اطمأنت إلى سلامة الأحراز، حيث أثبت الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قدمت حرز عبارة عن نصل سكين مدون عليه عبارة «أنا ضد الحكومة».
وتابعت الحيثيات ان المتهمين طالبوا في جلسات محاكمتهم بإحالة الإسطوانات لقسم الأدلة الجنائية، لكن رفضت المحكمة ذلك لأنه طلبًا احتياطيًا من حق المحكمة ان ترفضه لأنها لا تفعل ذلك إلا في إذا كان الطلب جازمًا.
وفسرت المحكمة وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة خمسة أعوام وقالت انها عقوبة تكميلية ذات طبيعة وقائية مراعى فيها طبيعة الجريمة لذلك يجب توقيعها في جميع الأحوال، لذلك فنعي المتهمين على تلك العقوبة يكون غير صحيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة