تعرف على المحظورات التى تواجه أعضاء "الهيئة الوطنية" بانتخابات الرئاسة

الأربعاء، 17 يناير 2018 07:30 ص
 تعرف على المحظورات التى تواجه أعضاء "الهيئة الوطنية" بانتخابات الرئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة "22 " من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، عددا من المحظورات على رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاءها والمجلس التنفيذى والعاملين فى الهيئة .

ونصت المادة "22" على أنه يحظر على رئيس وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذى ونوابه، والأعضاء وأى من العاملين فى الهيئة ما يأتى :

1 -الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله بالهيئة .

2 - ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عمله بالهيئة.

3 - إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله إلى شخص أو جهة، داخلية أو خارجية .

4 - تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع ، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة .

5 -المشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات .

 

كما نصت المادة 23 على حظر تعارض المصالح، استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975، ويقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية الانتخابات والمدير التنفيذى ونوابه، إقرار ذمة مالية عند تعيينهم وفى نهاية كل عام، وعند ترك عملهم.

كما يتعين عليهم أن يقدموا إقراراً بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها فى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة.

 

مادة 24

لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية الانتخابات، أو المدير التنفيذي أو نوابه أو أى من أعضاء الجهاز أو العاملين به قريباً لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة فى أى انتخابات، وعلى المترشح فى هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن، بما فيها جواز ندب من يحل محل أى من المشار إليهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

ولا يجوز أن يكون رئيس أى لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة، أو أحد أعضائها قريباً لأحد المترشحين فى نطاق الدائرة التى تقع فيها اللجنة، وعليه فى هذه الحالة إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشح، ويتم فى هذه الحالة ندب أى من المشار إليهم خارج نطاق الدائرة الانتخابية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة