قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن إعلان الفريق سامى عنان ترشحه لرئاسة الجمهورية متضمنا اختيار نائبين له أمر مخالف للدستور، لافتا إلى أن الدستور تناول أمور رئاسة الجمهورية فى المواد من 139 حتى 162، وهذا الإعلان يخالف ما تضمنته تلك المواد.
وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تعيين نائب أن يحل محل رئيس الجمهورية حال غيابه، موضحا أن المشرع الدستورى تبنى حلا آخر فى دستور 2014، من خلال فرضية المانع المؤقت، المرتبطة بالغياب المؤقت بسبب السفر أو المرض، فيحل محلفه رئيس مجلس الوزراء ، وإذا خلا المنصب بشكل كامل، جراء الاستقالة أو العجز الدائم أو الوفاة، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر الهيئة العليا للانتخابات، وفى هذه الحالة يمارس رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية مؤقتا، وإذا لم يكن المجلس قائما فيتولى المنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وشدد الفقيه الدستورى صلاح فوزى فى تصريحه، على أن النظام الدستورى الحالى لا يتضمن منصب نائب رئيس الجمهورية، خلاف ما كان مقررا فى دستور 1971، أى أنه وفق هذه الصيغة الدستورية لا يوجد حاليا وظيفة دستورية لما يُسمى "نائب رئيس الجمهورية"، ولكن المسموح به هو منصب مساعد رئيس الجمهورية لا النائب.
ولفت الدكتور صلاح فوزى، إلى أنه كان هناك تنظيم دستورى فى المادة 139 من دستور 1971، ينص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم، وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية"، ونص فى المادة 140 على أن "يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
أما على صعيد دستور 2014 وتنظيمه لأمور الرئاسة، أكد الدكتور صلاح فوزى أنه لم يتضمن منصب نائب الرئيس بالتنظيم، ووضع تدابير أخرى للتعامل مع غياب رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة أو دائمة، وذلك بحسب المادة 160 التى تنص على أنه "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثى الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأى سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة فى هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة".
يذكر أن الفريق سامى عنان كان قد أعلن ترشحه رسميا فى انتخابات رئاسة الجمهورية، التى بدأت مراحلها التنهيدية وينطلق التصويت فيها خلال مارس المقبل، وذلك عبر مقطع فيديو نشره من خلال الصفحة الرسمية لحملته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتضمن بيان ترشحه الإشارة إلى اختيار نائبين ليه.