قدمت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، تضمن إضافة مادة جديدة لقانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، برقم (4 مكررا)، تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد للسماح لعربات المأكولات بإشغال الطرق العامة.
وفيما يلى نبرز أهم المعلومات الخاصة بالتعديل الجديد فى قانون إشغال الطرق العامة، وضوابط وشروط منح التصريح لعربات المأكولات بمختلف أنواعها:
1 ـ يسرى التعديل على ظاهرة إشغال الطرق العامة بعربات المأكولات التى يقوم بعض الشباب بتشغيلها، لتوفير حلول تشريعية لمن ألجأته الحاجة إلى عدم الالتزام بأحكام القوانين القائمة.
2 ـ إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
3 ـ تصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
4 ـ يكون التصريح شخصيا، فلا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله.
5 ـ خول المشروع لجهة إصدار التصريح الحق فى أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزال أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارا مسببا بإلغائه .
6ـ يصدر التصريح وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة.
7 ـ يؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدا.
8 ـ يصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.
9 ـ مشروع القانون مقدم من الحكومة، ويهدف لتنظيم ظاهرة إشغال الطرق بعربات المأكولات وتوفير حلول تشريعية لها.
10 ـ مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى لجنة الإدارة المحلية، ومنتظر مناقشته خلال الأيام القادمة.