أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية، أنه يجوز التصدق على الأقارب، جاء ذلك فى رد اللجنة على سؤال أحد المواطنين، :" توفى أبى وأرغب فى التصدق ووهب الثواب له، ولى أخت متزوجة وحالتها ليست ميسورة فهل يجوز أن أخرج الصدقة لها؟".
وقالت لجنة الفتوى، إن الصدقة عن الميت من الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت لقول النبي ﷺ :"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. صدقة جارية ، أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".
وأضافت اللجنة: "يجوز إخراج هذه الصدقة للقريب ولغير القريب بشرط أن يكون القريب ممن لا تجب نفقته على المتصدق، بل الصدقة على القريب الفقير أولى لأنها صدقة وصلة وبناء على ذلك يجوز للسائل أن يخرج الصدقة عن والده لأخته المتزوجة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة