فتوى مجلس الدولة: عدم خضوع تجهيزات الملاحة الجوية لخدمات الملاحة للضريبة

الأربعاء، 24 يناير 2018 03:55 م
فتوى مجلس الدولة: عدم خضوع تجهيزات الملاحة الجوية لخدمات الملاحة للضريبة محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية، بجلستها المعقودة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى :

 

"إن عدم خضوع المبانى والمنشآت المملوكة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للضريبة على العقارات المبنية يقتصر على تجهيزات الملاحة الجوية من مبانى ومنشآت بالشركة، أما ما عداها من مبانى الشركة ومنشآتها فتخضع لهذه الضريبة".

 

وقالت الفتوى، إن ذلك تأسيسًا على أن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها تُعدُّ من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تُعدُّ من المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة وفقًا لصريح حكم المادة (17) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم (136) لسنة 2010.

 

واستكملت الفتوى: "ومن ثم يتحقق بشأنها مناط عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وأن مبانى ومنشآت الشركة غـير المخصصة للملاحة الجوية، تُعد من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة ومن ثم فإنها تخضع للضريبة المذكورة".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة