"المفوضين" قانون الجنسية لا يمنحها لأى مولود من الأب الأجنبى دون شروط

الجمعة، 26 يناير 2018 05:00 ص
"المفوضين" قانون الجنسية لا يمنحها لأى مولود من الأب الأجنبى دون شروط مجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم منح الجنسية المصرية لأى مولود لأب أجنبى وأم مصرية، إلا بتنفيذ شروط قانون منح الجنسية، ومن ضمن الشروط إعلان المولد الراغب فى التمتع بالجنسية المصريه لوزير الداخلية .

وقال التقرير الذى حصل عليه اليوم السابع فى أسبابه، أن المدعية أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإدارى تريد التمتع بالجنسية المصرية، تأسيساً على أنها من أب فلسطينى وأم مصرية تزوجا بعقد شرعى، واستندت على قانون الجنسية الذى أكد فى المادة ٣، أن كل من وُلد لام مصرية وأب أجنبى"، شأنه شأن من ولد لأب مصرى، له الحق فى التمتع بالجنسية المصرية، وإثبات جنسيته بدفاتر الأحوال المدنية والشخصية، واستخراج شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومى بها جنسيته المصرية.

 وبرر التقرير رفضه منح المدعية الجنسيه المصرية، تاسيساً على أن قانون الجنسية ربط ايضاً بجانب هذه المادة التى تمنح لها حقها فى الجنسية، ضرورة تنفيذ بعض الشروط وكان أهمها اعلان وزير الداخلية برغبة الشخص الذى يريد الحصول على الجنسيه المصرية، وعندما يوافق الوزير يعتبر المولود للأم المصرية وأب أجنبى قد حصل على الجنسية وأصبح مصرى، وفى حالة إعلان وزير الداخلية ولم يرد بالموافقة أو الرفض ومضت سنة على عدم صدور قرار الوزير المسبب، أصبح الشخص مصرياً كما استند التقرير على أن المدعية لم تنفذ أى شرط من شروط القانون ولم تعلن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، والتى اشترط قانون الجنسية ايضاً للحصول على الجنسية المصرية تقديم طلب إلى هذه الهيئة أو فروعها فى المحافظات، كما انها لم تُحضر أى دليل للمحكمة يؤكد تقديمها لطلب او إعلانها لهذه الجهات ورفض قبوله.

 وأضاف التقرير أن المدعية أهدرت مبدأ الفصل بين السلطات، والذى استقر عليه فقه القانون وقضاؤه، لانه يقتضى توزيع الأدوار فيما بين سلطات الدولة، ويعزز التعاون فيما بين السلطات بدون تجاوز، ولكن المدعية هربت من ما اعتقدت بأنه شاق بتنفيذ قواعد ونصوص قانون الجنسية، ولجأت إلى القضاء ظناً منها أنه سيمنحها الحق فى الجنسية المصرية، وهو ما رأت معه المحكمة غيره.

 ولهذه الأسباب أوصى التقرير بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، وعدم منح الجنسية للمدعية لاهدارها مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم إبلاغها لوزير الداخلية، او مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اقام الطعن هيئة قضايا الدولة وطالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والذى قضى بتمتع المدعية بالجنسية المصرية والمولدة لام مصرية وأب فلسطينى تنفيذاً لقانون الجنسية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة