كشف تقرير هيئة النيابة الإدارية من تحقيقاتها في عدد من القضايا أن هناك عدد من الأطباء ممن يعملون بمستشفيات حكومية يقومون بارتكاب جريمة ختان الإناث رغم تجريمها وحظرها بقرار وزير الصحة رقم رقم 271 بحظر ممارسة عملية تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات.
وبدأ تجريم تلك الجريمة تشريعيا في عام 2008 كنتيجة طبيعية لانضمام مصر لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW التى صدقت عليها مصر في عام 2008، فصدر التعديل التشريعي بالقانون رقم 126 بتعديل أحكام قانون العقوبات المصري وبناءً عليه أُضيفت فقرة للنص الخاص بالمادة 242 من قانون العقوبات نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241 ؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.
وفي نهاية 2016 تم تعديل التشريع الجنائي مرة اخرى ليتضمن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الأنثى لتصل العقوبة بالسجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات، بدلاً من العقوبة السابقة التى كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات، ومن ضمن التعديلات (اعتبار جريمة الختان جناية وليست جنحة – وأيضاً رفع العقوبة لتصل إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت كما تتراوح العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات).
وحدد التقرير سبل لعلاج ظاهرة الختان منها:
- انفاذ القانون بتعديلاته التشريعية الأخيرة
- تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مثل تلك الجريمة نظراً لصعوبة الإبلاغ عنها من قبل الضحية لحداثة سنها ولكون ولي أمرها أو أولياء أمرها عادة ما يكونوا متورطين في الجريمة بشكل أو بآخر.
- إضافة بعض العقوبات التكميلية حيال مرتكبي الجريمة من الأطباء وعلى رأسها الشطب من سجلات النقابة والمنع من مزاولة المهنة