يرصد "اليوم السابع" بحسب تأكيدات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرب الانتهاء من مشروع قانون حماية المستهلك والتصويت النهائى عليه، أهم المعلومات عن مشروع القانون فيما يلى:
1 - نص مشروع القانون على فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.
2- حدد القانون تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
3- حظر القانون على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.
4 - حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام.
5- إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات.
6- تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة.
7- إلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضى للمنتج سارى.
8- منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم، أو الإخلال بالآداب العامة.
9- وبحسب القانون يحظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك.
10 - ووفقا للقانون يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا.
11- منح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.
12- حظر القانون على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
13- ألزم القانون المورد فى حالة بيع السيارات المستهلكة، بتقديم تقرير فنى بحالة السيارة وما بها من عيوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة