الرقابة المالية تصدر إجراءً تنظيميا لحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية

الأربعاء، 31 يناير 2018 12:38 م
 الرقابة المالية تصدر إجراءً تنظيميا لحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن صدور قرار لحماية حقوق المتعاملين فى سوق الأوراق المالية والحفاظ على سرية تعاملاتهم على الأوراق المالية لما فى ذلك من أثر إيجابى على ثقة المتعاملين فى هذه الأسواق وزيادة حجم تعاملاتهم فيها، والحيلولة دون استغلال بيانات ومعلومات تعاملات الأشخاص فى سوق الأوراق المالية، ويتناول القرار تننظيم الإجراءات والحالات الواجب مراعاتها عند إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمى الشركة المقيد اسهمها أو مالكى الأوراق المالية من شركة الإيداع والقيد المركزى.
 
وأكد عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن القرار رقم ( 139) لسنة 2018، صدر تفعيلا لدور الهيئة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وكذا حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وتعاملاتهم وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم (10) لسنة 2009 وإعمالا للأحكام المنظمة للقيد المركزى للأوراق المالية، وفقاً لأحكام القانون رقم (93) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية.
 
وأكد رئيس الهيئة، أن السماح بحصول الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وغيرها من الشركات المقيد أوراقها المالية بنظام الإيداع المركزى على البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمى الشركة المقيد اسهمها أو مالكى هذه الأوراق المالية من شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بحد أقصى مرة كل شهر سواء - بشكل ورقى اوالكترونى - وفى حالات محددة تتمثل فى دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد لتحديد من له حق الحضور والتصويت، وحالات توزيع الأرباح، وحالات الشطب الاختيارى أو الإجبارى للأوراق المالية بالبورصة المصرية، وكذا تقديم عروض شراء على الأوراق المالية للشركة وحالات قيد الأوراق المالية للشركة ببورصات أجنبية أو إصدار شهادات إيداع أجنبية مقابلها، بالإضافة إلى حالات معرفة عدد ونسبة الأسهم حرة التداول أو مالكى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراقها المالية والحالات التى توافق عليها الهيئة بشكل مسبق.
 
وأكد أن البيانات التى يتم إتاحتها عن الشركات المصدرة تقتصر على اسم المساهم أو مالك الورقة المالية وجنسيته وعنوانه ورصيد ونسبة السهم أو الأوراق المالية المملوكة له، وأنه لا يجوز لشركة الايداع والقيد المركزى للاوراق المالية أتاحة أى بيانات أو معلومات تتعلق بالتعاملات التى تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو غيرها من الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع المركزى لديها سواء بشكل ورقى أو إلكترونى. 
 
ونوه إلى أن القرار يحقق الرقابة الأفضل وينبغى لشركة الايداع والقيد المركزى تعديل أنظمتها وقواعد وإجراءات العمل بها لتتفق مع أحكام قرار الهيئة الصادر فى ذلك الشأن.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة