في إطار الخدمات التي تقدمها "اليوم السابع" لقرائها من خلال شرح مبسط لاهم الخدمات التي تهم المواطن، وبعد ان أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن غلق باب التقدم للانتخابات أمس الاثنين ، تبدا بعد ذلك مرحلة الطعن امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة.
يقول أشرف ناجي المحامى، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 حدد طرق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية والاستفتاءات، ويتمكن كل ذى شأن من الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها.
واختص القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
وأكد ناجى، إن الطعون تقدم إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وتفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وعلى نفقة خاسر الطعن.
أما بخصوص القرارات التى تصدر من اللجان العامة للهيئة الوطنية للانتخابات فيكون الطعن عليها أمام الهئية الوطنية للانتخابات دون غيرها، فلكل مرشح الحق فى الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.
تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور
وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.