وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال على تعديل المادة "290" من قانون العقوبات، ويقضى التعديل بتغليظ عقوبة من يخطف أى شخص بالتحايل إو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.
كما أقر البرلمان أنه فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان كالآتى:
مادة (290): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".