النائب محمد أبوحامد يطالب بتوسيع عقوبة الخطف لتشمل تجارة البشر والأعضاء

الإثنين، 08 يناير 2018 11:02 ص
النائب محمد أبوحامد يطالب بتوسيع عقوبة الخطف لتشمل تجارة البشر والأعضاء النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن ما أقرته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من تعديلات فى عقوبة الخطف يتضمن تغليظا للعقوبة، ولكن ليس بالشكل الرادع.
 
وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، بتوسيع هذه العقوبة لتشمل تجارة البشر والأعضاء البشرية والخطف لأغراض دينية أو طائفية أو موت المجنى عليه، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة نص على العقوبة المشددة لتصل لـ7 سنوات، والإعدام فى حالات هتك العرض والاغتصاب، متابعا: "هناك حالات خطف لفتيات قاصرات من جماعات متطرفة فى الصعيد، ما ينشر الفتنة ويهدد سلامة المجتمع، كما أنه هناك خطفا لأغراض دينية، مثل تجنيد الأطفال فى الجماعات المتطرفة".
 
يذكر أن الجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، تناقش مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن تغليظ عقوبة جريمة الخطف، و5 مشروعات أخرى مقدمة من النواب محمد أبو حامد، وهشام والى، ومحمد الكومى، وكارولين ماهر، وطارق الخولى فى الشأن نفسه، وتنص المادة 283 من التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه".

وتنص المادة 289 على أن "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه، طفلا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه"، وأخيرا تنص المادة 290: "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه، شخصا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة