أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم ( 5 ) لسنة 2018 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
ونص القرار فى مادته الأولى على "لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، أن يؤيد أحد راغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
ونصت المادة الثانية من القرار على " لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد ممن أكثر من مواطن.
ونصت المادة الثالثة على " على القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر الثابت به ذلك الرقم ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم اثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع فى دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يميله عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه.
كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.
ونصت المادة الرابعة من القرار على " يحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق، ولا يعتد بالتأييد الذى يثبت على غير هذا النموذج، ويتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم".
ونصت المادة الخامسة على " وبالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبى الترشح، تتبع ذات القواعد ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
ونصت المادة السادسة من القرار على " مع عدم الإخلال بالقانون رقم 22 لسنة 2014 المشار إليه، يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة، أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية.
ونصت المادة السابعة على نشر القرار فى الجريدة الرسمية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة