وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مشروع قانون الحكومة و5 مشروعات أخرى من النواب بتعديل قانون العقوبات.
وبحسب مناقشات المجلس والمشروع المعروض على الجلسة العامة، تنص المادة الثانية على أن "تُضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم (106 مكرر ب) وفقرة ثانية للمادة 111 نصهما التالى:
المادة برقم (106 مكررا ب) لتجريم الرشوة التى يتقاضها هذا النوع من الموظفين، مفادها "كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها، يعد مرتشيا ويُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وُعد به، كما يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
المادة 111 فقرة ثانية: يُقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب، كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذياً أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبى، سواء أكان معينا أم منتخبا، وأى شخص يُمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".
وضمن التعديلات أيضا، تنص المادة الثالثة على أن "تُلغى المادة 299 من قانون العقوبات المشار إليه"، وتنص المادة الرابعة على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويًبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها".
وفى هذا الإطار، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذه التعديلات من شأنها جعل التشريعات المصرية القائمة متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت لها مصر، وستساهم أيضا فى رفع مكانة مصر ضمن مؤشرات مكافحة الفساد، ضمن المؤشر الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة