ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، عليه في مجموعه، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لحين توفر أغلبية الثلثين.
(المادة الأولي ) يٌستبدل بنصوص المواد (283، 289، 290) من قانون العقوبات المشار إليه النصوص الاتية :
وتنص المادة (283) بعد التعديل "يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا ً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه".
مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".
مادة (290): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
(المادة الثانية) تُضاف إلي قانون العقوبات مادة برقم (106 مكرراً ب)، وفقرة ثانية للمادة (111) نصهما الاتي :
المادة برقم (106 مكرراً ب) لتجريم الرشوة التى يتقاضها هذا النوع من الموظفين، مفادها: "كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدأً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعى أو وُعد به. كما يٌعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه".
المادة (11) فقرة ثانية :
كما يٌقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يٌمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسه من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".
(المادة الثالثة) : تُلغي المادة 299 من قانون العقوبات المُشار إليه
(المادة الرابعة) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يًبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة