بعد تعديلات البرلمان على قانون السكة الحديد.. 13 فعلا يقودوك إلى الحبس

الثلاثاء، 09 يناير 2018 03:07 م
بعد تعديلات البرلمان على قانون السكة الحديد.. 13 فعلا يقودوك إلى الحبس مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، التعديلات التى أضافها البرلمان على العقوبات الواردة بمشروع قانون الحكومة لتعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية رقم 152 لسنة 1980، والتى تبدأ من المادة العاشرة وتنص على حظر ارتكاب عدد من السلوكيات التى فرضت على فعلها عقوبات رادعة للحفاظ على الأمان فى السكة الحديد.

وتنص المادة العاشرة من القانون، على حظر الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرتها للخطر، والتعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط.

كما حظر تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكة الحديدية أثناء إغلاقها، وقطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضى  الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد.

‏وحظرت المادة إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للإشتعال بميل جسر السكة الحديد  أو إلقاء القمامة أو الميــاه أو مخلفات ‏المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، والتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وكذلك إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.

 

و نصت المادة 20 فى القانون القائم، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كلاً من يخالف أحكام المواد ( 1، 2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 3، 8 ، 10 ، 11، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17) من القانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة