قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى الدعوى رقم 319 لسنة 59 ق، بمجازاة م.ص، صراف وأمين خزنة بمعهد بحوث النباتات سابقاً، بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين، وتغريم ي.أ، مدير عام شئون مالية وإدارية بمعهد بحوث وقاية النباتات، بغرامة تعادل 4 أضعافالأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة ف.ع، مدير شئون مالية بمعهد بحوث وقاية النباتات، بخصم أجر 30 يوماً من راتبها، وذلك بسبب الإهمال والتلاعب فى قيمة شيك.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول حصل مبلغ 300 ألف جنيه من صندوق حساب تقييم مبيدات الآفات الزراعية، وذلك بالتلاعب فى قيمة الشيكات أرقام 7116304 فى 21 أغسطس 2008، 7116393 فى 25 أغسطس 2008، 7116685 فى 15 أكتوبر 2008.
كما تقاعس المتهم الثانى عن تحصيل فوائد وغرامات التأخير من الأول وقت سداد 300 ألف جنيه فى 30 نوفمبر 2010، مما ترتب عليه استحقاق مبلغ من المتهم الأول بإجمالى 92775.60 جنيه، كما أهمل فى الإشراف على المتهم الأول مما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب واختلاس المبلغ فور ورود كشوف الحساب من البنك المركزى، واكتشافها عند إعداد الحساب الختامى، ومرور عام على الواقعة.
وأضاف تقرير الاتهام أن المتهمة الثالثة أهملت فى مراجعة الحساب والشيكات الخاصة بالتلاعب، مما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة فور ورود كشوف الحساب من البنك المركزى، واكتشافها بعد عام، عند إعداد الحساب الختامى، مما كان يتعين إثبات الواقعة بوصفها رئيسة مراجعة الحساب.
وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص، على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص، فإذا ما ثبت فى حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة، كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة، ولو كان الموظف حسن النية.
وأضافت المحكمة أن المخالفة ثابتة ثبوتاً يقيناً على المتهم الأول، من خلال اعترافه بالتحقيقات، بأن هذا المبلغ صرف بالزيادة من البنك المركزى بمعرفته، وقام بسدادها فى 30 نوفمبر 2010، وذلك نظراً لحالة مرضية شديدة خاصة بأحد أفراد أسرته، دعته لاحتياج أموال للعلاج، مما اضطره أن يضيف كلمة مائة بجوار الرقم الخاص بالشيكات، بجوار تنقيط المبلغ.
وأوضحت المحكمة خلال الحيثيات أن المتهم الثانى تقاعس عن تحصيل فوائد وغرامات التأخير من المتهم الأول وقت السداد، كما أنه لم يستطيع اكتشاف واقعة الاختلاس فور ورود كشوف الحساب من البنك المركزى .
كما أكدت المحكمة أن المتهمين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يقوموا بأداء عملهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها، بجهة عملهم بارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، ويستحقون مجازاتهم تأديبياً.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فيصل الدهشورى، حاتم صلاح سلامة، وسكرتارية محمد حسن راضى.