وتستعرض خطاب الرئيس بشأن قانون التجارب السريرية..

اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

الأحد، 21 أكتوبر 2018 03:00 م
اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر اللجنة العامة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها الذى انتهى منذ قليل، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.

 

واستعرضت اللجنة العامة خلال الاجتماع بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام المجلس اليوم، بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ.

 

وأكدت اللجنة العامة أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب، كما أكدت ثقتها ودعمها للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأييدها لجهود القوات المسلحة والشرطة فى محاربة ومواجهة الإرهاب.

 

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

 

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".

 

ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وعلم "اليوم السابع"، أن اللجنة العامة لمجلس النواب استعرضت خلال الاجتماع خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون التجارب السريرية.

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، وفقا لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمى.

 

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة