تعرف على إجراءات الحصول على تراخيص إصدار قناة تليفزيونية من "الأعلى للإعلام"

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018 04:30 ص
تعرف على إجراءات الحصول على تراخيص إصدار قناة تليفزيونية من "الأعلى للإعلام" مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف و قنوات ومواقع إلكترونية، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

و وفقا لقانون تنظيم الصحافة و الاعلام، فإنه يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أويساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، كما يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أوالإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.

و اشترط القانون أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية ،وألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسون مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثون مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية ،و يحدد فى النموذج  أغراض الوسيلة الإعلامية المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص ،و اشترط القانون ان تعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

كما تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية  ،مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة