قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بتأييد قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمة أحد العاملين فى الخارجية، انضم إلى "جماعة الإخوان" والتى أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وقالت المحكمة، إن استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت فى حقه تهمة الانضمام إلى "جماعة الإخوان" والتى تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وكان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.
صدر الحكم فى الدعوى رقم 3227 لسنة 65 ق، برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة،وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات والمستشار خلف عبدالغنى والمستشار تامر محمد عبدالسلام والمستشار ممدوح عبدالمنعم والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل.