قال الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى، إن المادة 123 من الدستور هى التى تمنح سلطة رئيس الجمهورية، حق الاعتراض على القوانين المقدمة له من البرلمان، مؤكدا أيضا أن المادة 177 من اللائحة فى البرلمان تنص على أنه فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض.
وتابع أن المادة تنص على أنه يجوز للبرلمان، أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتُبر قانونا وأُصدر.
وأضاف الفقيه الدستورى فى تصريح لـ:"اليوم السابع"، أن البرلمان اتخذ كل الإجراءات الدستورية فى ذلك، بعد اعتراض الرئيس السيسى عليه وعودته للبرلمان للمناقشة مرة أخرى، لافتا إلى أن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة بناءً على ما ورد من أسباب لرفضه من رئيس الجمهورية.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعلن إنه تلقى رسالة من رئيس الجمهورية، بالاعتراض على بعض المواد من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، موضحا بها أسباب هذا الاعتراض، طبقا لنص المادة 123 من الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة