حصل "اليوم السابع" على قرار وزارة المالية بشأن الخصم تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ونص القرار على أن تكون النسب التى يجب خصمها تحت حساب الضريبة بواقع 1% للمقاولات والتوريدات عدا الحاصلات البستانية للحكومة والقطاع العام، و1% للمشتريات، و5% بالوكالة بالعمولة والسمسرة، و5% للخصومات والمنح والعمولات والحوافز الاستثنائية والإضافية التى تمنحها شركات الدخان والأسمدة والأسمنت.
كما نص القرار أن تكون النسبة بواقع 2% لجميع الخصومات والمنح والعمولات التى تمنحها شركات البترول وشركات الاتصالات والملابس والسلع الغذائية والمنظفات والصناعات الورقية، وغيرها من الشركات والمنشآت المخاطبة بنظام الخصم.
كما نص القرار على تحديد النسبة بـ2% لمساندة دعم الصادرات التى يمنحها صندوق تنمية الصادرات للمصدر.