حصل "اليوم السابع" على قرار وزارة المالية بشأن الخصم تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ونص القرار على أن تكون النسب التى يجب خصمها تحت حساب الضريبة بواقع 1% للمقاولات والتوريدات عدا الحاصلات البستانية للحكومة والقطاع العام، و1% للمشتريات، و5% بالوكالة بالعمولة والسمسرة، و5% للخصومات والمنح والعمولات والحوافز الاستثنائية والإضافية التى تمنحها شركات الدخان والأسمدة والأسمنت.
كما نص القرار أن تكون النسبة بواقع 2% لجميع الخصومات والمنح والعمولات التى تمنحها شركات البترول وشركات الاتصالات والملابس والسلع الغذائية والمنظفات والصناعات الورقية، وغيرها من الشركات والمنشآت المخاطبة بنظام الخصم.
كما نص القرار على تحديد النسبة بـ2% لمساندة دعم الصادرات التى يمنحها صندوق تنمية الصادرات للمصدر.
وجاء نص القرار كالتالى..
![b2ed7f97-44f0-448b-952c-b63d1ece4d95 b2ed7f97-44f0-448b-952c-b63d1ece4d95](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2018/10/4/111979-b2ed7f97-44f0-448b-952c-b63d1ece4d95.jpg)
![0292f7a1-c9dc-4fbb-b91c-31b81e7da851 0292f7a1-c9dc-4fbb-b91c-31b81e7da851](https://img.youm7.com/ArticleImgs/2018/10/4/52754-0292f7a1-c9dc-4fbb-b91c-31b81e7da851.jpg)